البحث في دروس في علم الأصول
١٦٦/١٢١ الصفحه ٢٤٤ : أدوات العموم بالوضع هى
: أن إسراء الحكم إلى تمام أفراد مدخول الاداة ، أى ( عالم ) مثلا فى قولنا ( أكرم
الصفحه ٢٤٧ : ء نفس وجوب صلاة الجمعة ، أى انتفاء حكم المنطوق. وتحصل
الدلالة الالتزامية على انتفاء الحكم المنطوق
الصفحه ٢٥٣ : ذكر الوصف فى الحالة الثانية لا يكون لغوا على أى حال
مادام الموصوف غير مذكور
جمل الغاية والاستثنا
الصفحه ٢٥٧ : أى مائع ، ولكن العرف
يفهم من هذا الدليل أن المطهر هو الغسل بالماء.
وقد يذكر الحكم فى الدليل مرتبطا
الصفحه ٢٦٠ : عدم وجود أى حافز غير شرعى ، فيتعين
الصفحه ٢٦٤ : . وهذا يعنى :
أولا : أن الممضى ليس هو العمل الصامت
لكى لا يدل على أكثر من الجواز ، بل هو النكتة ، أى
الصفحه ٢٧١ : ، فقيمة الاحتمال هى ٢ ١ أو ٣ ١ أو أى كسر آخر من
هذا القبيل ، وكلما ضربنا كسرا بكسر آخر خرجنا بكسر أشد ضالة
الصفحه ٢٧٢ : خصائص المخبر عنه أى مفاد الخبر وهى
على نحوين : خصائص عامة وخصائص نسبية.
والمراد بالخصائص العامة كل
الصفحه ٢٧٤ : المقتضى ، وأما احتمال الخطأ فى قضية نظرية حدسية ،
فهو يتضمن أحيانا احتمال عدم وجود المقتضى للاصابة ، أى
الصفحه ٢٨٥ : علم ولا يشمله التعليل.
ومنها : آية النفر ، وهى قوله تعالى : « وما كان المؤمنون
لينفروا كافة فلو لا
الصفحه ٢٨٨ : غير مورد المفرع عليه وأمثاله. هذا على
أن مورد الاية لا حجية فيه لاخبار الاحاد لانه يرتبط باصول الدين
الصفحه ٢٩٠ : الردع من ناحية فى هدم السيرة ، ولو صل إلينا شىء من
نصوص الردع.
ثالثا : أن الايات الناهية عن العمل
الصفحه ٢٩١ : الايات لا يصلح أن يكون رادعا عن السيرة كما تقدم ، وهذا يعنى استقرار
حجية السيرة فتكون مقيدة للاطلاق
الصفحه ٢٩٢ : بلحاظ المروى.
أما باللحاظ الاول فصفوة القول فى ذلك :
أن مدرك الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ ، فهو
الصفحه ٢٩٩ :
امور على نحو تكون صلاحيته لافادة أى واحد منها مكافئة لصلاحيته لافادة غيره بحسب
نظام اللغة وأساليب