البحث في دروس في علم الأصول
١٦٦/١٠٦ الصفحه ١٩٩ : الموضوعى من أحكام شرعية ، لان
هذه الاحكام يتحقق موضوعها وجدانا.
والدليل المحرز غير القطعى ( أى الامارة
الصفحه ٢٠٠ : ، والامارة وإن أصبحت حجة ومنجزة
لمؤداها بجعل الشارع ، ولكنها ليست كاشفا تاما على أى حال ، فلا يترتب عليها
الصفحه ٢٠٩ :
أية دلالة للفظ لدى الانسان قبل الاكتساب والتعلم.
الثانى : افتراض أن السببية المذكورة
نشأت من وضع
الصفحه ٢١٠ : ينضج أى فكر استدلالى له ، وهذا يبرهن على أنها أبسط من ذلك.
والتحقيق أن الوضع يقوم على أساس قانون
الصفحه ٢١٦ :
اللفظ فى المعنى المشكوك كونه حقيقيا فى جميع الحالات وبلحاظ أى فرد من أفراد ذلك
المعنى ، فيدل الاطراد فى
الصفحه ٢١٧ : تستعمل لفظة الماء بمفردها فى تلك الحصة بالذات أى فى ماء
الفرات بما هو ماء خاص ، وهذا يكون مجازا لان اللفظ
الصفحه ٢٢٠ : كان يوجد الربط فى مرحلة الكلام ولكنه إنما يوجد ذلك بسبب
دلالته على معنى ، أى على الجانب النسبى والربطى
الصفحه ٢٢٤ : غيره ، بينما الامر لا يصدق إلا على الطلب التشريعى من العالى ، سواء
كان مستعليا أى متظاهرا بعلوه أولا
الصفحه ٢٢٥ : ، والمدلول التصديقى الجدى لها باعتبارها جملة
تامة. وتوضيحه : أن الصيغة أى هيئة فعل الامر لها مدلول تصورى ولا
الصفحه ٢٣١ : الكلام ، أى أنه بين بالدلالة
التصورية للكلام شيئا وهو القيد مع أنه لا يدخل فى نطاق مراده الجدى ، وهذا
الصفحه ٢٣٣ :
فى المطلق مع أنها موضوعة للمطلق ، أى للطبيعة التى لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض.
والامر الاخر : إن
الصفحه ٢٣٧ :
يبصر.
وعلى هذا الاساس اختلف الاعلام فى أن
التقابل بين الاطلاق والتقييد الثبوتيين من أى واحد من هذه
الصفحه ٢٣٨ : قبيل
كلمة ( البيع ) فى ( احل الله البيع ).
الثانية : أن يكون منكرا ، أى منونا
بتنوين التنكير من قبيل
الصفحه ٢٣٩ : لا يمكن أن تنطبق على أكثر من
واحد أى واحد وهو معنى الاطلاق البدلى.
وأما الحيثية التى طعم بها مدلول
الصفحه ٢٤٢ : إرادة الطلب المطلق ، أى الطلب الذى لا حد له بما هو
طلب وهو الوجوب.
وللطلب انقسامات عديدة :
كانقسامه