الصفحه ٣٠٧ :
على العمل بظواهره ، وعلى إرجاع الشروطإليه وإبطال ما كان منها مخالفا له (١) ، فان المخالفة إن كان
الصفحه ٢٩٤ : فيها الصحيحة وغيرها ، دلت على أن من بلغه عن
النبى ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب ، وإن كان
الصفحه ٣٨٩ :
أمرنا فيه بالردإلى
الله وعدم الترسل فى التصرف ، وهو معنى الاحتياط.
ويرد عليه أولا : أن الردإلى
الصفحه ١٣١ : علم بتكليف كان من حق الله عليه أن يمتثله وإذا احتمل
تكليفا كان من حق الله أن يحتاط ، فيترك ما يحتمل
الصفحه ٤٤١ : القول بأن وجوده متيقن حدوثا ومشكوك بقاء ، فيجرى استصحابة إذا
كان له أثر ، ويسمى هذا بالقسم الثانى من
الصفحه ٧٦ :
تصوّر المعنى ، ولأجل هذا يمكن القول بأنّ تصوّر اللفظ سبب لتصوّر المعنى ، كما
تكون النار سبباً للحرارة
الصفحه ١٦٣ : الثالث من مرحلة الثبوت أى الاعتبار والملاك
والارادة مبادىء له وإن كان روح الحكم وحقيقته التى بها يقع
الصفحه ٢٥٨ :
إثبات الملاك بالدليل
عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك ،
فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الاكيدة فى الفعل
الصفحه ٣١٥ :
قاعدة استحالة التكليف بغير المقدور
يستحيل التكليف بغير المقدور ، وهذا له
معنيان :
أحدهما : أن
الصفحه ٤٦٩ :
إثبات الحكم الواقعى
سواء كان قطعا أو أمارة ، وعليه فدليل حجية الامارة بجعله الحجية والدليلية لها
الصفحه ٢٣٥ : ، وإذا كان المتكلم قد أراد المطلق فهذا لا يعنى وقوع شىء تحت اللحاظ زائدا
على الطبيعة ، لان الاطلاق كما
الصفحه ١٨١ : ذكرناه أن تنجز التكليف
المقطوع لما كان من شؤون حق الطاعة للمولى سبحانه ، وكان حق الطاعة له يشمل كل ما
الصفحه ٥٨ : الفقهاء تطويراً
يتّفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي ، إذ بينما كان الاجتهاد مصدراً للفقيه
يصدر عنه
الصفحه ٢٥٢ : فى موضوع الحكم المراد جدا ، وعلى
أساس ذلك قامت قاعدة احترازية القيود كما تقدم ، غير أن ذلك إنما يقتضى
الصفحه ٣٤٧ : الصلاة فى
المثال ، بل بعنوان آخر ، كما فى ( صل ) و ( لا تغصب ). فاذا صلى فى مكان مغصوب كان
ما وقع منه