الصفحه ٨٣ :
قد ينقلب المجاز حقيقةً :
وقد لاحظ
الاصوليّون بحقٍّ أنّ الاستعمال المجازيّ وإن كان يحتاج إلى
الصفحه ١٩٣ : المحرزة كما تقدم. وهى إما أدلة قطعية ، بمعنى أنها
تؤدى إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع
الصفحه ٢٦٣ : أيضا عند الحاجة.
وأما الاساس الاستظهارى فيقوم على دعوى
أن ظاهر حال المعصوم بوصفه المسؤول العام عن
الصفحه ٢٨٢ : الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجية القطع ، كما لا
شك فى أن الاحراز الظنى غير كاف للمقصود ما لم يقم
الصفحه ٢٩٩ : ، من
دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة
عقلية إنية من قبيل
الصفحه ٣١١ :
تمهيد :
الدليل العقلى كل قضية يدركها العقل ويمكن
أن يستنبط منها حكم شرعى ، والبحث عن هذه القضايا
الصفحه ٣١٣ : عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعى يمكن أن تقسم كما يلى :
أولا : تنقسم إلى ما يكون دليلا
الصفحه ٣١٤ : الشارع بحرمته.
والقضايا العقلية متفاعلة فيما بينها.
فقد يتفق أن تدخل قضية عقلية تحليلية فى البرهنة على
الصفحه ٣٤٠ :
فلا يلزم من اجتماع
الامرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق ، وهو الجمع بين الضدين ، ولهذا لو
الصفحه ٣٦١ : إلى أن الفعل مما ينبغى
صدوره.
ومرجع الثانى إلى أنه مما لا ينبغى
صدوره.
وهذا الانبغاءإثباتا وسلبا
الصفحه ٤٠٥ : أن تكون أطراف الثانى بعض
أطراف العلم الاول المنحل ، كما رأينا فى المثال.
وثانيا : على أن لا يزيد
الصفحه ٤٣٩ :
فقد يقال : إنه يجرى استصحاب تلك القضية
الشرطية لانها متيقنة حدوثا ومشكوكة بقاء ، ويسمى باستصحاب
الصفحه ٤٤٠ : الثانية
عنوان البقاء ، فتتم أركان الاستصحاب حينما نلحظ الامر التدريجى بوصفه شيئا واحدا
مستمرا فنجد أنه
الصفحه ٤٥١ :
عرفنا فيما سبق أن الادلة على قسمين وهما
:
الادلة المحرزة والادلة العملية أو
الاصول العملية ، ومن
الصفحه ٣ : .
لا يخفى على ذوى البصائر أن انفتاح باب
الاجتهاد فى الفقه أعطى فرصة طيبة لنمو حركة الاجتهاد ونمو العلوم