الصفحه ٤٦٧ :
المشكوك.
الثانى : أن دليل الاستصحاب أظهر عرفا
فى الشمول من دليل البراءة ، باعتبار أن فى بعض
الصفحه ٧٥ : اللفظيّ ترتبط بالنظام اللغويّ العامّ للدلالة نجد من الراجح أن نمهِّد
للبحث في دلالات الأدلّة اللفظية
الصفحه ٨١ : أنّ تصوّره لِلَّفظ يكون عادةً
على نحو اللحاظ الآليّ المرآتي ، وتصوّره للمعنى على نحو اللحاظ الاستقلالي
الصفحه ١٠٨ : فى جملة من الاحيان.
وحكم الاجماع والشهرة من ناحية أصولية
أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعى بسبب
الصفحه ١١٣ : . ومثاله : إذا أمسكت مفتاحا بيدك وحركت يدك فيتحرك المفتاح بسبب ذلك ، وبالرغم
من أن المفتاح فى هذا المثال
الصفحه ١٣٣ :
وهذا لا يستلزم ان
يكون حق الطاعة لله تعالى كذلك أيضا ، إذ أى محذور فى التفكيك بين الحقين والالتزام
الصفحه ١٦٧ : والظاهرى :
وبناء على ما تقدم يمكن أن يجتمع فى
واقعة واحدة حكمان ، أحدهما : واقعى ، والاخر : ظاهرى. مثلا
الصفحه ١٨٩ :
التكليف يتنجز على
الرغم من أنه غير معلوم ، ويتحيرون نظريا فى كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة
الصفحه ٢٠٧ : اللغة ... ناسب ذلك أن نبحث فى مستهل الكلام عن العلاقات
اللغوية بين الالفاظ والمعانى ، ونصنف اللغة
الصفحه ٣٢٨ : بقيد ، فكما يمكن أن يكون القيد المحصص مقارنا أو متقدما
يمكن أن يكون متأخرا ، وأما بالنسبة إلى الشرط
الصفحه ٣٤٥ : أن
يكون أحدهما حراما والاخر واجبا.
وهناك حالتان يقع البحث فى أنهما هل
تلحقان بفرض وحدة المتعلق أو
الصفحه ٣٥١ : تقدم أنه لا ثمرة له مادام الوجوب الغيرى غير صالح للادانة والمحركية ، وإنما
هو تابع محض ، ولا إدانة ولا
الصفحه ٣٥٧ : الاضطرارى ، فانه
مجز عن الامر الواقعى الاولى فى بعض الحالات ، وتفصيل ذلك : أنه إذا وجبت الصلاة
مع القيام
الصفحه ٣٦٤ :
الجهل ، فيعمم الحكم
إلى سائر حالات الجهل.
والمراد بالقياس أن نحصى الحالات والصفات
التى من
الصفحه ٤٤٥ :
إحداها : أن يكون كل من زمان ارتفاع
الجزء الاول [ كفر الاب ] وزمان حدوث الجزء الثانى [ موت الجد