الصفحه ٢٤٣ :
العموم
تعريف العموم :
الاستيعاب تارة يثبت دون أن يكون مدلولا
للفظ ، واخرى يكون مدلولا له
الصفحه ٢٥٨ :
إثبات الملاك بالدليل
عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك ،
فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الاكيدة فى الفعل
الصفحه ٣٣٧ : ، ولكن لا يمكن أن
نستكشف من ذلك عدم كون القصد المذكور دخيلا فى الغرض المولوى ، لان المولى مضطر
على أى حال
الصفحه ٣٥٤ :
وثمرة هذا البحث : أنه إذا وجبت الازالة
فى المثال المذكور ، فان قلنا : بأن وجوب شىء يقتضى حرمة ضده
الصفحه ٣٥٨ : والصلاة الاختيارية فى حال
القدرة ، ولو وجبت الاعادة لكان معنى هذا أن التخيير لا يكون بين هذه الصلاة وتلك
الصفحه ٣٥٩ :
امكان النسخ وتصويره
من الظواهر المألوفة فى الحياة
الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة
الصفحه ٣٦٠ : المجازى معا.
أما تصويره بالمعنى الحقيقى فبأن نفترض
أن المولى جعل الحكم على طبيعى المكلف دون أن يقيده
الصفحه ٣٦٦ :
بالدليل : إن الحكم
غير ثابت ، مع أنه عالم به؟.
والجواب على ذلك : أن هذا عالم بجعل
الحكم وما نريد
الصفحه ٣٨٣ :
بعدم الحدوث ،
فنتوصل إليه تعبدا بالاستصحاب. ومثاله : أن نشك فى حدوث النجاسة فى الماء ، والاثر
الصفحه ٣٩٦ : ءة عن
الاستحباب :
النقطة الثالثة : فى أن البراءة هل تجرى
عند الشك فى التكاليف الالزامية فقط أو تشمل
الصفحه ٤٠٤ : ، ومثاله أن يعلم إجمالا بأن أحد الحليبين من
الحليب المحرم ، ولكنه مضطر إلى الحليب البارد منهما اضطرارا يسقط
الصفحه ٤٠٧ : مخالفته عادة ، فتجرى البراءة عن حرمة اللبن الاخر بدون
معارض.
وهذا هو معنى ما يقال عادة من أن تنجيز
العلم
الصفحه ٤١٧ :
والمانع ، خلافا
لوضعهما فى الاستصحاب حيث أن متعلقهما واحد ذاتا فيه.
وكما تختلف هذه القواعد فى
الصفحه ٤٣٨ : لنا بفعلية المجعول الان ، ولكنا نعلم بقضية شرطية وهى : أن هذا العنب لو
غلى لحرم ، فاذا تيبس العنب بعد
الصفحه ٤٦١ :
الحجية وافترض
وجودهما كعدمهما ، وهذا أمر معقول أيضا.
وبهذا يتضح أن المعقول من الافتراضات