الصفحه ١٨٧ : ، كأصالة الحل الشرعية القائلة ( كل شىء حلال حتى تعلم أنه حرام ) والبراءة
الشرعية القائلة ( رفع ما لا يعلمون
الصفحه ٣٣٨ :
اشتراط التكليف بالقدرة بمعنى آخر
مربنا أن التكليف مشروط بالقدرة ، وكنا
نريد بها القدرة التكوينية
الصفحه ٣٥٥ : المعاملة ، ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية
، ولابد من إعادتها أو قضائها ، وببطلان المعاملة أنها غير
الصفحه ٣٦٣ :
الاستقراء والقياس
عرفنا سابقا أن الاحكام الشرعية تابعة
للمصالح والمفاسد والملاكات التى يقدرها
الصفحه ٣٧٤ :
معنى الاية الكريمة ، أن الله لا يكلف مالاإلا بقدر ما رزق وأعطى ، ولا يكلف بفعل
إلا فى حدود ما أقدر عليه
الصفحه ٣٩١ :
تحديد مفاد البراءة
بعد أن ثبت أن الوظيفة العملية الثانوية
هى أصالة البراءة ، نتكلم عن تحديد مفاد
الصفحه ٣٩٩ :
ولا خارج بازائه إلا
ذلك المصداق ، فيكون هو المنجز بالعلم.
وقد يقال بالافتراض الثانى باعتبار أن
الصفحه ٤٠٢ : الطرفين ، ولكنه مناف له عقلائيا وعرفا. ويكفى ذلك فى
تعذر الاخذ باطلاق دليل البراءة.
وثانيا : إن الجامع
الصفحه ٤٠٣ : العلم الاجمالى.
تحديد أركان هذه
القاعدة :
نستطيع أن نستخلص مما تقدم أن قاعدة
منجزية العلم الاجمالى
الصفحه ٩٨ :
ونستخلص من ذلك :
أنّ التدليل على العموم يتمّ بإحدى طريقتين :
الاولى : سلبية ،
وهي الإطلاق ، أي
الصفحه ١٣٨ : القاعدة العملية الثانوية « أصالة البراءة » لاى واحد من الطرفين ، ويعنى هذا
أن كل طرف من أطراف العلم
الصفحه ١٤١ :
جزء عاشر أولا ،
فهذا العلم التفصيلى ، يؤدى إلى انحلال ذلك العلم الاجمالى ، ولهذا لا يمكن أن
نستعمل
الصفحه ١٦٤ : الالزام فعلا أو تركا ، وقد تنشأ عن وجود ملاك فى أن يكون
المكلف مطلق العنان ، وملاكها على الاول ( لا
الصفحه ١٧٠ : إن شاءالله تعالى
وإن لم يتوفر دليل محرز أخذ بالاصل العملى فهو المرجع العام للفقيه حيث لا يوجد دليل
الصفحه ٢٢٤ : .
كما أن مادة الامر لا ينحصر معناها لغة
بالطلب ، بل ذكرت لها معان اخرى كالشىء ، والحادثة ، والغرض ، وعلى