الحاكم المذكور ، أن تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه ما يشعر أو يدل على نظره إلى الدليل المورود ولحاظه له ، لانه ينفى موضوع الدليل المورود ، ومع نفيه لموضوعه ينتفى حكمه حتما سواء كان ناظراإليه أولا ، وأما الدليل الحاكم فهو حتى لو كان لسانه لسان نفى الموضوع لا ينفى موضوع الدليل المحكوم حقيقة ، وإنما يستعمل هذا اللسان لكى ينفى الحكم ، فمفاد الدليل الحاكم لبا وحقيقة نفى الحكم ولكن بلسان نفى الموضوع ، وهذا اللسان يؤتى به لكى يثبت نظر الدليل الحاكم إلى مفاد الدليل المحكوم وتقدمه عليه بالقرينية ، وكلما انتفى ظهوره فى النظر انتفت قرينيته ، وبالتالى زال السبب الموجب لتقديمه.
النحو الثانى : الاعداد العرفى النوعى بمعنى أن المتكلم العرفى استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن يجعل من أحدهما المعين قرينة على الاخر ، وحيث ان الاصل فى كل متكلم أنه يجرى وفق المواصفات العرفية العامة للمحاورة فيكون ظاهر حاله هو ذلك.
ومن حالات الاعداد العرفى النوعى إعداد الكلام الاخص موضوعا ليكون قرينة ومحددا لمفاد الكلام الاعم موضوعا ، ومن هنا تعين تخصيص العام بالخاص ، وتقييد المطلق بالمقيد ، بل تقديم كل ظاهر على ما هو أقل منه ظهورا بدرجة ملحوظة وواضحة عرفا ، لوجود بناءات عرفية عامة على أن المتكلم يعول على الاخص والاظهر فى تفسير العام والظاهر.
وتسمى جميع حالات القرينية بموارد الجمع العرفى ، ويسمى التعارض فى موارده بالتعارض غير المستقر ، لانه يحل بالجمع العرفى ،