البحث في دروس في علم الأصول
٨٨/١ الصفحه ٤٤٥ : ء الثانى [ موت الجد
] مجهول ولا يعلم هل هو قبل الظهر أو بعده.
ثالثتها : أن يكون زمان حدوث الجزء
الثانى
الصفحه ٤٤٣ : أبيه ولا ندرى هل أسلم على عهده أولا؟ فهنا الجزء الاول من موضوع إرث الحفيد
محرز وجدانا ، والجزء الثانى
الصفحه ٤٠٩ :
المطلقة ، أو
بالتسعة المقيدة بالجزء العاشر ، وإطلاق التسعة وتقييدها حالتان متباينتان ، وبذلك
يتشكل
الصفحه ٤٤٢ : لا نعلم بالضبط تاريخ حدوثها أو ارتفاعها ،
مثلا نعلم أن زيدا الكافر قد أسلم ، ولكن لا نعلم هل أسلم
الصفحه ٢٤١ :
ترددنا فى هذه
الصورة هل أنها تشتمل على قيد غير مذكور فى الكلام الذى سيق للتحدث عنها؟. كان
مقتضى
الصفحه ٤١٠ :
، وأن البراءة تجرى عن الامر العاشر المشكوك كونه جزء للواجب ، فيكفيه الاتيان
بالاقل.
[ حالة الشك فى
الصفحه ١٤٠ : شرعى بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة ونعلم باشتمال العملية على تسعة
أجزاء معينة ونشك فى اشتمالها على جز
الصفحه ١٤١ :
جزء عاشر أولا ،
فهذا العلم التفصيلى ، يؤدى إلى انحلال ذلك العلم الاجمالى ، ولهذا لا يمكن أن
نستعمل
الصفحه ٤٢٦ : النائينى رحمهالله أن يخرج ذلك على أساس قيام الامارات
مقام القطع الموضوعى ، فاليقين هنا جزء الموضوع
الصفحه ٤٤٤ : التاريخ ]
وعلى هذا الاساس قد يفترض أن موضوع
الحكم الشرعى مركب من جزءين [ من قبيل كفر الاب وموت الجد
الصفحه ١٢٧ :
واجبة ، ويصبح كل
جزء واجبا أيضا ، ويطلق على وجوب المركب اسم « الوجوب الاستقلالى » ويطلق على وجوب
الصفحه ٢٤٩ : الركنين.
أولا : أن كون المرتبط به الحكم علة
تامة ليس أمرا ضروريا لاثبات المفهوم ، بل يكفى أن يكون جزة
الصفحه ١١ : جزء واحد فى سنة ١٣٧٤ هـ. وقد ذكر السيد الشهيد رحمهالله
فى أول هذا الجزء أنه شرع فى تأليف هذا الكتاب
الصفحه ٣٥٣ :
الخاص.
ولكن الصحيح أنه لا مقدمية لترك أحد الفعلين
لا يقاع الفعل الاخر ، فان المقدمة هى العلة أو جز
الصفحه ٤ : وممتازة وهو الجزء الاول الذى بين
يديك عزيزنا القارىء الكريم ـ وسيتبعه إن شاء الله الجزء الثانى منه والذى