الصفحه ٥٨ : استخراج الحكم الشرعيّ من أدلّته ومصادره ،
فلم يعدْ مصدراً من مصادر الاستنباط ، بل هو عملية استنباط الحكم
الصفحه ٩٩ : المشروط هو الوجوب أو الحرمة ، أي الحكم
الشرعي ، ومعنى أنّ الحكم الشرعيّ مشروط بزوال الشمس أو بالإحرام
الصفحه ١٢٤ : سابقا
من أن الحكم الشرعى يتوقف وجوده على وجود موضوعه ، فكل مقدمة دخيلة فى تحقق موضوع
الحكم يتوقف عليها
الصفحه ١٤٦ :
عددا منها :
١ ـ من المستحيل أن يوجد كلامان للمعصوم
يكشف كل منهما بصورة قطعية عن نوع من الحكم
الصفحه ٢٣٣ : الكلمة إذا وقعت فى
دليل حكم كماإذا أخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول
الكلمة على
الصفحه ٢٥١ : .
الشرط المسوق لتحقيق
الموضوع :
يوجد فى الجملة الشرطية ( إن جاء زيد
فأكرمه ) حكم وهو وجوب الاكرام ، وشرط
الصفحه ٢٥٨ :
إثبات الملاك بالدليل
عرفنا سابقا أن كل حكم له ملاك ،
فالوجوب مثلا ملاكه المصلحة الاكيدة فى الفعل
الصفحه ٢٧٥ : .
ومنها : طبيعة المسألة المتفق على حكمها
، وكونها من المسائل المترقب ورود النص بشأنها ، أو من التفصيلات
الصفحه ٣١٣ : عملية الاستنباط وأدلة عقلية على الحكم الشرعى يمكن أن تقسم كما يلى :
أولا : تنقسم إلى ما يكون دليلا
الصفحه ٣١٤ :
التركيبية فى دلالتهاإلى سالبة وموجبة. والمراد بالسالبة : الدليل العقلى المستقل
فى استنباط نفى حكم شرعى
الصفحه ٣٥٧ :
مسقطات الحكم
يسقط الحكم بالوجوب وغيره بعدة امور :
منها : الاتيان بمتعلقه.
ومنها : عصيانه
الصفحه ٣٦٠ :
حدها ووقتها الموقت
لها من أول الامر ، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازى.
ولكن هناك مرحلة للحكم بعد
الصفحه ٣٦٤ :
الجهل ، فيعمم الحكم
إلى سائر حالات الجهل.
والمراد بالقياس أن نحصى الحالات والصفات
التى من
الصفحه ٣٧٨ :
من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول ، وكذلك العلم فكأنه قال : الحكم المجعول مرفوع
حتى يعلم به. وعلى هذا
الصفحه ٣٩٣ :
كماإذا شك فى حرمة
شرب التتن أو فى وجوب صلاة الخسوف ، وأخرى يعلم بالحكم الشرعى ويشك فى امتثاله