الصفحه ١٨١ :
لازما ذاتيا للقطع ، فانه ادعى أنها من خواص القطع ، فحيث لا قطع ولا علم لا
منجزية ، فكل تكليف لم ينكشف
الصفحه ١٩٥ : . وبهذا صح
القول : إن الاصل عند الشك فى الحجية عدم الحجية ، بمعنى أن الاصل نفوذ الحالة
المفترضة لو لا تلك
الصفحه ٢٠٧ : ملتفت ، ولكننا فى هذه
الحالة لا نتصور المعنى فحسب بل نستكشف من اللفظ أن الانسان قصد بتلفظه أن يخطر
ذلك
الصفحه ٢١٢ : ء الفرد الملحوظ من خلال ذلك العنوان المشير ، ويسمى
بالوضع العام والموضوع له الخاص.
وهناك حالة رابعة لا
الصفحه ٢١٨ :
الاشتراك والترادف :
لا شك فى إمكان الاشتراك ( وهو : وجود
معنيين للفظ واحد ) والترادف ( وهو
الصفحه ٢٢٥ : (ص) : ( لو لا أن أشق على
أمتى لامرتهم بالسواك ) (١).
وتقريبه أن الامر لو كان يشمل الاستحباب لما كان الامر
الصفحه ٢٢٦ :
فعل وفاعل مدلول تصديقى جدى بحكم السياق لا الوضع ، إذ تكشف سياقا عن أمر ثابت فى
نفس المتكلم هو الذى
الصفحه ٢٣٩ :
نكرة ، فالمعروف أنها حيثية الوحدة ، فالنكرة موضوعة للطبيعة المأخوذة بقيد الوحدة
، ولهذا لا يمكن أن يكون
الصفحه ٢٤٠ : تعينيا للفظ لتلك الحصة بدون نقل ، وقد لا توجب ذلك أيضا ، ولكنها تشكل
درجة من العلاقة والقرن بين اللفظ
الصفحه ٢٤١ : إحراز أن المتكلم فى مقام بيان تمام أجزاء الصلاة ، إذ ما لم
يحرز ذلك لا يكون عدم ذكره لجزئية السورة كاشفا
الصفحه ٢٤٧ : التزامى ، والمفهوم مدلول التزامى للكلام ، ولكن لا كل
مدلول التزامى ، بل المدلول الالتزامى الذى يعبر عن
الصفحه ٢٤٨ :
فأكرمه ) فوجوب
الاكرام المبرز بهذا الكلام لا بد أن يكون واحدا من هذه الافراد للوجوب. ولنفرض
أنه
الصفحه ٢٥٠ : ؟.
وفيما يتصل بالسؤال الاول يقال عادة :
بأن المعلق طبيعى الحكم لا الشخص ، وذلك باجراء الاطلاق وقرينة الحكمة
الصفحه ٢٥٣ : ذكر الوصف فى الحالة الثانية لا يكون لغوا على أى حال
مادام الموصوف غير مذكور
جمل الغاية والاستثنا
الصفحه ٢٥٥ : لا التقية ، وهذا الظهور حجة ويسمى بأصالة
الجهة.
ونلاحظ على ضوء ما تقدم أن فى الكلام
ثلاثة ظواهر