الصفحه ٤١٢ : .
وفى الحالة الثانية لا تجرى البراءة ،
لان قيدية الايمان للرقبة لا تعنى الامر بهذا التقييد لوضوح أن جعل
الصفحه ٤١٣ : أحدهما أوسع صدقا من الاخر لا يوجب كونهما
من الاقل والاكثر ما داما متباينين فى عالم العناوين والمفاهيم
الصفحه ٤١٩ : فاستفهم عن حكمهفقال له الامام (ع) : لا حتى يستيقن
أنه قد نام ، حتى يجىء من ذلك أمر بين ، وإلا فانه على
الصفحه ٤٢١ : يكون الجزاء قوله : ( فانه
على يقين من وضوئه ) ، فيتخلص بذلك من التقدير ، ولكن يلاحظ حينئذ أنه لا ربط
الصفحه ٤٢٢ :
والشرط وتتميماته لا
تناسب الفاء.
وهكذا يتبين أن الاحتمال الاول هو
الاقوى ، ولكن يبقى أن ظاهر
الصفحه ٤٢٩ : ، وفى
هذه الحالة لو لا حظ المكلف بدقة قضيتة المتيقنة وقضيته المشكوكة لرآهما مختلفتين ،
لان القضية
الصفحه ٤٣٢ : الشك.
وهذا النهى لا يراد به تحريم النقض
العملى ، بل يراد به بيان أن الشارع حكم ببقاء المتيقن عند الشك
الصفحه ٤٣٩ : ليس فى
الحكم الشرعى إلا الجعل والمجعول ، والجعل لا شك فى بقائه ، فالركن الثانى مختل ،
والمجعول لا يقين
الصفحه ٤٤٤ :
ونفينا بذلك إرث
الحفيد من الجد سواء كنا نعلم بكفر الاب بعد وفاة أبيه أو لا.
[ حالة مجهولى
الصفحه ٤٤٥ : الظهر أو بعده.
وفى الصورة الاولى لا شك فى جريان كل من
الاستصحابين المشار إليهما بمعنى استحقاقه للجريان
الصفحه ٤٥٧ : : ( لا ضرر فى
الاسلام ) ، أى لا حكم يؤدى إلى الضرر ، فان هذا ناظر إجمالا إلى الاحكام الثابتة
فى التسريعة
الصفحه ٤٦٨ :
٣ ـ التعارض بين الادلة المحرزة والاصول
العملية
إذا قام دليل محرز على حكم فلا شك فى
أنه لا تجرى
الصفحه ٣٠ : الثلاث
في الدليل الشرعي. وهذا الحرص على تطبيق التصنيف الاصولي للقواعد على عملية
الاستنباط قد لا يكون له
الصفحه ٤٤ :
الخمس ثابت في الميراث
الذي لا يحتسب من غير أبٍ ولا ابن (١). والعرف العامّ يفهم من هذه الجملة أنّ
الصفحه ٥٣ :
لدراسة عناصرها المشتركة؟
والحقيقة أنّ
مسألة جواز الاستنباط حين تُطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو