الصفحه ٣٢٢ : .
أحكام القيود
المتنوعة :
لا شك فى أن الواجبات تشتمل على نوعين
من القيود :
أحدهما : قيود يلزم على
الصفحه ٣٢٤ : كالاستطاعة ، وقد لا تكون كزوال
الشمس ، لان المكلف غير مسؤول عن إيجادها.
قيود الواجب على
قسمين :
عرفنا حتى
الصفحه ٣٣٣ : التوقف الثانى ، لان العلم بشىء لا يتوقف على وجود ذلك الشىء وإلا لكان
كل علم مصيبا ، وإنما يتوقف على
الصفحه ٣٣٧ : الغرض ، إذ لو كانت
دخيلة فى الغرض لا خذت فى الواجب ، ولو اخذت كذلك لذكرت فى الكلام. وهذا الاسلوب
لا يمكن
الصفحه ٣٤٣ : الوجود والاطلاق البدلى ، فيقول : أكرم زيدا ، والاكرام له حصص ، فالتخيير بين
الحصص عقلى لا شرعى كما تقدم
الصفحه ٣٤٥ :
امتناع اجتماع الامر والنهى
لا شك فى التنافى والتضاد بين الاحكام
التكليفية الواقعية كما تقدم
الصفحه ٣٥١ : تقدم أنه لا ثمرة له مادام الوجوب الغيرى غير صالح للادانة والمحركية ، وإنما
هو تابع محض ، ولا إدانة ولا
الصفحه ٣٦٥ : دليله ومستنده.
ولكن هناك من خالف فى ذلك ، وبنى على أن
القطع بالحكم الشرعى الناشىء من الدليل العقلى لا
الصفحه ٣٧٦ :
لهم ، وحيث أضيف
البيان لهم فهو ظاهر فى وصوله إليهم ، فمع عدم وصول البيان لا عقاب ولا ضلال ، وهو
الصفحه ٣٧٧ : ، وما اكرهوا عليه ،
وما لا يعلمون ، وما لا يطيقون ، وما اضطروا إليه ، والحسد ، والطيرة ، والتفكر فى
الصفحه ٣٨١ : الاستغراقى لا العموم المجموعى.
ومنها : رواية عبدالله بن سنان عن أبى
عبدالله عليهالسلام أنه قال : (
كل شى
الصفحه ٣٨٤ : محدد من التكاليف لا يقل عن العدد الذى كان يعلمه بالعلم الاجمالى فى
البداية ، ومن هنا يتحول علمه
الصفحه ٣٨٥ : دليلها مجعولة فى حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعى ، فروايات
الاحتياط لا ترفع موضوعها ، ولكنها
الصفحه ٣٩٩ :
العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد ، ومجرد كون أحد
الطرفين محققا دون الاخر لا
الصفحه ٤٠٤ : الحرمة لو كان
هو الحرام ، هو ففى مثل ذلك لا يوجد علم بجامع الحرمة ، إذ لو كان الحليب المحرم
هو الحليب