الصفحه ٢١٠ :
الجميع.
ويرد على مسلك التعهد :
أولا : أن المتكلم لا يتعهد عادة ، بأن
لا يأتى باللفظإلاإذا قصد تفهيم
الصفحه ٢١١ : الظهور
الحالى والسياقى للكلام لا الوضع.
الوضع التعيينى والتعينى
:
وقد قسم الوضع من ناحية سببه إلى
الصفحه ٢١٤ : من اكتساب اللفظ صلاحية
الدلالة على المعنى المجازى لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقى
الصفحه ٢١٧ : مصداقا بالاعتبار والعناية ، ففى هذه الحالة لا يوجد تجوز فى
الكلمة لانها استعملت فيما وضعت له ، وإنما
الصفحه ٢٢٤ : : ( صل ).
أما مادة الامر فلا شك فى دلالتها
بالوضع على الطلب ، ولكن لا بنحو تكون مرادفة للفظ الطلب ، لان
الصفحه ٢٣١ : الكلام ، أى أنه بين بالدلالة
التصورية للكلام شيئا وهو القيد مع أنه لا يدخل فى نطاق مراده الجدى ، وهذا
الصفحه ٢٣٤ : على ظهور عرفى سياقى مفاده : أن ما يقوله يريده حقيقة ، ويوجد ظهور عرفى
سياقى آخر مفاده : أن لا يكون شى
الصفحه ٢٤٤ :
أدوات العموم ونحو
دلالتها :
لا شك فى وجود أدوات تدل على العموم
بالوضع ، مثل كلمة ( كل ) و ( جميع
الصفحه ٢٥١ : لما تقدم من بحوث.
ولكننا أحيانا نجد أن الشرط يساوق وجود الموضوع ويعنى تحقيقه على نحو لا يكون فى
الجملة
الصفحه ٢٥٢ :
القيد لا شك فيها ، ومردهاإلى ظهور حال المتكلم فى أن كل ما يبين بالكلام فى مرحلة
المدلول التصورى فهو داخل
الصفحه ٢٨٢ : الواصل إلى درجة القطع تطبيقا لمبدأ حجية القطع ، كما لا
شك فى أن الاحراز الظنى غير كاف للمقصود ما لم يقم
الصفحه ٢٨٧ : حالة
الاخفاء مع توفر مقتضيات الوضوح والعلم ، فلا يشمل الاطلاق المذكور عدم الاخبار فى
مورد لا تتوفر فيه
الصفحه ٢٩٣ : معرف صرف للوثوق الغالب بالمضمون دون أن يكون لوثاقة الراوى
دخل بعنوانها.
فعلى الاول والثانى لا يكون
الصفحه ٣٠٦ : التفسير كشف القناع ، ولا قناع على
المعنى الظاهر.
وقد يقال : إن هذا الجواب لا ينطبق على
بعض الحالات
الصفحه ٣١٦ : ، كذلك يشترط الشىء نفسه فى التكليف
الزجرى ( الحرمة والكراهة ) لان الزجر عما لا يقدر المكلف على إيجاده