المذكورة ، ولكن لا
موجب للاقتصار على المتيقن ، بل نتمسك بالاطلاق لاثبات الاحتمال الاخير ، فيكون
معنى الاية الكريمة ، أن الله لا يكلف مالاإلا بقدر ما رزق وأعطى ، ولا يكلف بفعل
إلا فى حدود ما أقدر عليه من أفعال ، ولا يكلف بتكليف إلا إذا كان قد آتاه وأوصله
إلى المكلف ، فالايتاء بالنسبة إلى كل من ( المال ) و ( الفعل ) و ( التكليف )
بالنحو المناسب له. فينتج أن الله تعالى لا يجعل المكلف مسؤولا تجاه تكليف غير
واصل وهو المطلوب.
وقد اعترض الشيخ الانصارى على هذا
الاستدلال ، بأن إرادة الجامع من اسم الموصول غير ممكنة ، لان اسم الموصول حينئذ
بلحاظ شموله للتكليف يكون مفعولا مطلقا ، وبلحاظ شموله للمال يكون مفعولا به ، والنسبة
بين الفعل والمفعول المطلق تغاير النسبة بين الفعل والمفعول به ، فان الاولى هى
نسبة الحدث إلى طور من أطواره ، والثانية هى نسبة المغاير إلى المغاير ، فيلزم من
استعمال الموصول فى الجامع إرادة كلتا النسبتين من هيئة ربط الفعل بمفعوله ، وهو
من استعمال اللفظ فى معنيين ، مع أن كل لفظ لا يستعمل إلا فى معنى واحد.
ومنها : قوله تعالى : ( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا
) .
وتقريب الاستدلال بالاية الكريمة ، أنها
تدل على أن الله تعالى لا يعذب حتى يبعث الرسول ، وليس الرسول إلا كمثال للبيان ،
فكأنه قال : لا عقاب بلا بيان.
ويمكن الاعتراض على هذا الاستدلال بأن
غاية ما يقتضيه نفى
__________________