الصفحه ١٢٠ : هذا الاساس أن الحكم بوجوب
الحج على المستطيع لا يتوقف ثبوته فى الشريعة بوصفه حكما شرعيا إلا على تشريعه
الصفحه ١٢٢ : وثابتا إلا إذا
وجد مكلف غير مسافر ولا مريض وهل عليه هلال شهر رمضان ، وأما متعلق هذا الوجوب فهو
الفعل الذى
الصفحه ١٢٥ : لا يتأتى له
إلا بايجاد تلك المقدمات.
والاخر أن الوضوء واجب شرعا لانه مقدمة
للواجب ، ومقدمة الواجب
الصفحه ١٣٠ : الشارع أمرنا
باطاعته ، وإلا لاعدنا السؤال مرة أخرى ولماذا نمتثل أمر الشارع لنا باطاعة أو
امره؟ وما هو
الصفحه ١٦٢ : مولى فى حياتنا الاعتيادية نجد أنها تنقسم إلى مرحلتين :
إحداهما : مرحلة الثبوت للحكم ، والاخرى مرحلة الا
الصفحه ١٧٠ : ) فى الوجوب مثلا فلن يحصل
على أحسن تقديرإلا على القطع بظهورها فى ذلك ، وهذا لا يفيد إلا مع افتراض حجية
الصفحه ١٧٥ : كانت
الادانة وقبح المخالفة أشد ، فالقطع بالتكليف يستتبع لا محالة مرتبة أشد من التنجز
والا دانة لانه
الصفحه ١٧٩ : يمكن إلا فى حالة الشك ، ولا شك مع العلم التفصيلى ، ولكن فى حالة العلم
الاجمالى حيث أن الشك فى كل طرف
الصفحه ١٨٦ : ظنيا أو احتماليا.
وهذا الاصل هو المستند العام للفقيه ، ولا
يرفع يده عنه إلا فى بعض الحالات التالية
الصفحه ١٨٨ : واليقين ، وهذا الاصل لا يرفع الفقيه يده عنه إلا فى بعض الحالات :
ولنستعرض الحالات الاربع المتقدمة لنرى
الصفحه ١٩٤ : العقل ، ولا ترتفع هذه المنجزية إلا
باحراز الاذن فى ترك التحفظ ، ومع الشك فى الحجية لاإحراز للاذن المذكور
الصفحه ١٩٦ :
الظهور لا يثبت الحجية إلا لظهور اللفظ ، والدلالة الالتزامية لهذا الظهور ليست
ظهورا لفظيا فلا تكون حجة
الصفحه ١٩٧ : ء التعبد إلى كل اللوازم إلا بعناية خاصة فى لسان الدليل ، ومن هنا
قيل إن الاصول العملية ليست حجة فى مثبتاتها
الصفحه ١٩٩ : حجة منجرة
على خمريته وليس القطع إلا كمثال ، واخرى نفهم منه إناطة الحكم بوجوب الاراقة
بالقطع بوصفه
الصفحه ٢٠٠ : وجوب
الاراقة ، إلا إذا ثبت فى دليل الحجية أو فى دليل آخر أن المولى أعمل عناية ونزل
الامارة منزلة الكاشف