أن يتعلق بقيود الوجوب ، لان الوجوب النفسى لا يوجد إلا بعد افتراض وجودها ، والوجوب الغيرى لا يوجدإلا بعد افتراض الوجوب النفسى ، وهذا يعنى أن الوجوب الغيرى مسبوق دائما بوجود قيود الوجوب ، فكيف يعقل أن يتعلق بها وإنما يتعلق بقيود الواجب ومقدماته العقلية والشرعية.
كما أنهم يتفقون على أن الوجوب الغيرى ليس له حساب مستقل فى عالم الادانة واستحقاق العقاب ، لوضوح أنه لا يتعدد استحقاق العقاب بتعدد ما للواجب النفسى المتروك من مقدمات ، كما أن الوجوب الغيرى لا يمكن أن يكون مقصودا للمكلف فى مقام الامتثال على وجه الاستقلال ، بل يكون التحرك عنه دائما فى إطار التحرك عن الوجوب النفسى ، فمن لا يتحرك عن الامر بذى المقدمة ، لا يمكنه أن يتحرك من قبل الوجوب الغيرى ، لان الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق المكلف إرادته التكوينية على إرادة المولى التشريعية ، ولما كانت إرادة المولى للمقدمة تبعية ، فكذلك لابد أن يكون حال المكلف.
واختلاف القائلون بالملازمة بعد ذلك فى أن الوجوب الغيرى ، هل يتعلق بالحصة الموصلة من المقدمة إلى ذيها ، أو بالجامع المنطبق على الموصل وغيره؟.
فلو أتى المكلف بالمقدمة ولم يأت بذيها يكون قد أتى بمصداق الواجب الغيرى على الوجه الثانى دونه على الوجه الاول.
ولا برهان على أصل الملازمة إثباتا أو نفيا فى عالم الارادة ، وإنما المرجع الوجدان الشاهد بوجودها ، وأما فى عالم الجعل والايجاب فالملازمة لا معنى لها ، لان الجعل فعل إختيارى للفاعل ، ولا يمكن أن