الصفحه ١٦٨ :
وما هو المفترض فيها
نطلق عليه اسم الموضوع للقضية الحقيقية ، والفارق النظرى بين القضيتين : أننا
الصفحه ١٨٩ :
التكليف يتنجز على
الرغم من أنه غير معلوم ، ويتحيرون نظريا فى كيفية تخريج ذلك على قاعدتهم القائلة
الصفحه ١٩٣ :
تقسيم البحث فى
الادلة المحرزة :
يعتمد الفقيه فى عملية الاستنباط على
عناصر مشتركة تسمى بالادلة
الصفحه ١٩٩ :
الاحتراق فكيف نعمل
بالمدلول الالتزامى؟ وسيأتى تكميل البحث عن ذلك وتعميقه فى الحلقة الاتية إن
شا
الصفحه ٢١١ :
الوضع قرن مخصوص بين تصور اللفظ وتصور المعنى بنحو أكيد لكى يستتبع حالة إثارة
أحدهما للاخر فى الذهن.
ومن
الصفحه ٢٤٣ : ذلك انحلال الحكم حينئذ فى مرحلة التطبيق على جميع أفراد العالم. والثانى هو
العموم ، كما فى قولنا : ( كل
الصفحه ٢٤٧ : انتفاء الحكم فى المنطوق إذا
اختلت بعض القيود المأخوذة فى المدلول المطابقى ، فقولك : ( صلاة الجمعة واجبة
الصفحه ٢٦٠ : فى الفعل تارة ، وفى
التقرير والسكوت عن تصرف معين تارة أخرى ، ونتكلم الان عن دلالات كل من الفعل
الصفحه ٣٠٧ : الاطلاق المقامى إمضاء ما عليه العرف من موازين فى استخراج المضمون
، فيدل على حجية الظهور.
وأوضح من ذلك ما
الصفحه ٣٠٨ : بصورة مستقلة ، أو بضم استصحاب مفادها الثابت فى صدر الشريعة.
الدليل الثالث : ومرده إلى إنكار الظهور
الصفحه ٣١٥ : تكليف بغير المقدور فى عالم التشريع ، ولو لم يرتب عليه إدانة ومؤاخذة
للمكلف ، فليست الادانة وحدها مشروطة
الصفحه ٣٢٤ :
وأن القدرة شرط فى
التكليف ، نستطيع أن نستنتج القاعدة القائلة : إن كل القيود التى تؤخذ فى الواجب
الصفحه ٣٥٥ : مؤثرة ولا يترتب عليها
مضمونها ، وقد وقع الكلام فى أن التحريم هل يستلزم البطلان أولا؟
أما تحريم العبادة
الصفحه ٣٥٧ : .
وهذان الامران ليسا قيدين فى حكم
المجعول ، وإنما تنتهى بهما فاعلية هذا الحكم ومحركيته.
ومنها : الاتيان
الصفحه ٣٥٩ :
امكان النسخ وتصويره
من الظواهر المألوفة فى الحياة
الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة