الصفحه ٢٨٠ :
وعدم وجود مبررات للاخفاء.
وعدم وصول شىء معتد به فى هذا المجال
لاثبات الحكم المقابل من الروايات
الصفحه ٣٠٢ : انسباقاإلى تصور الانسان وذهنه من الاخر عند سماع اللفظ.
ومعنى الظهور الثانى أن يكون كشف الكلام
تصديقا عما فى
الصفحه ٣٢٢ : بالطهارة.
ومن ذلك نستخلص ، أن أخذ الشارع قيدا فى
الواجب يعنى أولا : تخصيص الواجب به ، وثانيا : أن الامر
الصفحه ٣٢٦ :
ذى الحجة ، ولكن لو لم يسافر المكلف قبل هذا الوقت ، لما أدرك الواجب فى حينه ، وفى
مثل ذلك لا شك فقهيا
الصفحه ٣٢٧ : تعلق به الحكم كما تقدم. والغالب فى القيود فى كلتا
الحالتين أن يكون المقيد موجودا حال وجود القيد أو بعده
الصفحه ٣٣٥ :
وأما الحالة الثانية فلا ينبغى الشك فى
استحالتها ، ومثالها أن يقول الامر : إذا علمت بوجوب الحج عليك
الصفحه ٣٤٢ : امتثل أيضا ).
وقد وقع البحث فى تحليل حقيقة الوجوب
التخييرى ، فقيل : إن مرجعه إلى التخيير العقلى بمعنى
الصفحه ٣٤٩ :
الوجوب الغيرى لمقدمات الواجب
لا شك فى أن المكلف مسؤول عقلا عن توفير
المقدمات العقلية والشرعية
الصفحه ٣٧٣ :
القاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
والقاعدة العملية الثانوية فى حالة الشك
التى ترفع موضوع
الصفحه ٣٨٥ :
الروايات رافعة
لموضوع البراءة المجعولة فيه باعتبارها بيانا لوجوب الاحتياط ، وإن كانت البراءة
فى
الصفحه ٤٢٧ :
لا يمكن للمكلف إذا
فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ لانها إنما تجرى فى صلاة لم يثبت
الصفحه ٤٤٣ :
الجد ، وإلا كان
مقدما على الحفيد ، فاذا افترضنا أن الجد مات يوم الجمعة وأن الابن كان كافرا فى
حياة
الصفحه ٤٥٣ :
بين مدلولى الدليلين
على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين فى الواقع معا. ولاجل تحديد
الصفحه ٤٥٨ :
الحاكم المذكور ، أن
تقدم الدليل الوارد بالورود لا يتوقف على أن يكون فيه ما يشعر أو يدل على نظره
الصفحه ٤٦٢ :
الالتزامية للدلالة
المطابقية فى الحجية.
الحكم الثالث قاعدة
الترجيح للروايات الخاصة :
وقاعدة