الصفحه ٧٩ : المعنى بتصوّر اللفظ بصورةٍ متكرّرة أو في ظرفٍ مؤثّر
، الأمر الذي أدّى إلى قيام علاقةٍ بينهما ، كما وقع في
الصفحه ١٤٨ :
كلام « ... يجب الحج
على المستطيع » ويقال فى كلام آخر : « المدين ليس مستطيعا » فالكلام الاول يوجب
الصفحه ١٧٣ :
هو الغرض ، والمكمل
لمحركية الغرض هو قطعه بوجود الماء ، وبامكان استيفاء الغرض فى تلك الجهة.
وأما
الصفحه ١٩٥ :
الجارى فى الواقعة والمؤمن
عن التكليف المشكوك هو المرجع ما لم يقطع بحجية الامارة المثبتة للتكليف
الصفحه ١٩٦ :
الالتزامى فى حالة
من هذا القبيل ، وقد يستشكل فى ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور ، لان دليل حجية
الصفحه ٢٠٧ :
١ ـ الدليل الشرعى اللفظى
تمهيد :
لما كان الدليل الشرعى اللفظى يتمثل فى
ألفاظ يحكمها نظام
الصفحه ٢٠٨ :
وإذا ضم المتلفظ الملتفت كلمة أخرى فقال
( الماء بارد ) استكشفنا أنه يريد أن يخطر فى ذهننا معنى
الصفحه ٢١٨ :
الاشتراك والترادف :
لا شك فى إمكان الاشتراك ( وهو : وجود
معنيين للفظ واحد ) والترادف ( وهو
الصفحه ٢٤٠ :
حصص المعنى الموضوع
له اللفظ ، وهذا الانس على نحوين.
أحدهما : أن يكون نتيجة لتواجد تلك
الحصة فى
الصفحه ٢٥٠ :
الدال على هذا الربط
، فالرأى المعروف أن أداة الشرط هى الدالة على الربط وضعا ، وخالف فى ذلك المحقق
الصفحه ٢٥٩ :
فيما إثبات نفس
الحكم بالدليل لا يبقى فى الدليل ما يثبت وجود الملاك.
ومثل ذلك ماإذا كان الدليل
الصفحه ٢٦٣ :
مرتبطا بالمجال الشرعى
مباشرة ، كالسلوك القائم على العمل بأخبار الاحاد الثقات فى الشرعيات ، أو
الصفحه ٢٦٤ :
المباشر فيه عقلائيا فى عصر المعصوم ، ففيماإذا كانت النكتة أوسع من حدود السلوك
الفعلى كان الظاهر من حال
الصفحه ٢٧٢ : يكون افتراض تطابق مصالح المخبرين جميعا
بتلك الدرجة من الدقة رغم اختلاف أحوالهم وأوضاعهم أبعد فى منطق
الصفحه ٢٧٩ : الكف فى الوضوء ، فنقول : إن السيرة إذا كانت
منعقدة على ذلك حقا ، فهذا سوف يكون دليلا على عدم الوجوب لدى