الصفحه ٢٨٩ :
أولا : إثبات السيرة وأن المتشرعة والرواة
فى عصر الائمة كانوا يعملون بأخبار الثقات ولو لم تفدهم
الصفحه ٣٠٥ : السند ،
بل قد يحصل الاطمئنان بكذبها نتيجة لضعف رواتها ، وكونهم فى الغالب من ذوى
الاتجاهات الباطنية
الصفحه ٣٣١ : معصية.
الثانية : أن يقع قبل فعلية الوجوب ،
كما لو أراق الماء فى المثال قبل دخول الوقت ، وهذا يجوز
الصفحه ٣٣٢ :
فى حق العاجز ، وإذا
كان الدخل عقليا وكان ملاك الواجب ثابتا فى حق العاجز أيضا وإن اختص التكليف
الصفحه ٣٣٦ :
أخذ قصد امتثال الامر فى متعلقه
قد يكون غرض المولى قائما باتيان المكلف
للفعل كيفما اتفق ، ويسمى
الصفحه ٣٥٠ : له حساب مستقل فى عالم الادانة واستحقاق العقاب ، لوضوح أنه لا يتعدد استحقاق
العقاب بتعدد ما للواجب
الصفحه ٣٥٦ :
وأما ثانيا : فلاننا نفترض مثلا أن
الملاك موجود فى تلك العبادة المحرمة ، ولكنها ما دامت محرمة
الصفحه ٣٦٣ : ينص على الملاك والمناط فى تحريمه ، فقد يستنتجه العقل ويحدس به ، وفى
حالة الحدس به يحدس حينئذ بثبوت
الصفحه ٣٧٠ :
القاعدة العملية الاولية فى حالة الشك
كلما شك المكلف فى تكليف شرعى ولم يتيسر
له إثباته أو نفيه
الصفحه ٣٨٦ : (١).
ونلاحظ أن الرواية وإن اشتملت على أمر
بالاحتياط ولكنه قيد بالمشيئة ، وهذا يصرفه عن الظهور فى الوجوب
الصفحه ٤١٥ : قائمة باليقين بالحدوث ، فضلا عن الشك فى البقاء ، بل بنفس
الحدوث ، بدعوى غلبة أن ما يحدث يبقى ، وليس
الصفحه ٤٢٤ :
مساق التعليل للجزاء
المحذوف ، كما تقدم ، وظهور التعليل فى كونه تعليلا بأمر عرفى وتحكيم مناسبات
الصفحه ٤٤٥ : الظهر أو بعده.
وفى الصورة الاولى لا شك فى جريان كل من
الاستصحابين المشار إليهما بمعنى استحقاقه للجريان
الصفحه ٤٥٤ :
وقد لا يوجد تناف بين الجعلين ولا بين
المجعولين ، ولكن التنافى فى مرحلة امتثال الحكمين المجعولين
الصفحه ١٦ : طليعتهم العلماء المجاهدون ، الذين يبلغنى أنهم يستشهدون
الواحد بعد الاخر تحت سياط التعذيب.
وإنى فى الوقت