الصفحه ٥٥ : إلى الكتاب أو السنّة ويستدلّ بهما معاً كذلك يستند في حالات عدم توفّر
النصّ إلى الاجتهاد الشخصيّ
الصفحه ٨٨ : والنسبة التامة في ذهننا ، وأمّا حين نسمع الجملة
من متحدّثٍ واعٍ فلا تقف الدلالة عند مستوى التصوّر ، بل
الصفحه ٩٧ :
وأمّا كيف أصبح
ذكر الكلمة بدون قيدٍ في الكلام دليلاً على الشمول؟ وما هو مصدر هذه الدلالة؟ فهذا
ما
الصفحه ١٤٧ :
نطاقا وأخص دائرة من
موضوع الحكم الذى يدل عليه الكلام الاخر. ومثاله أن يقال فى نص : « الربا حرام
الصفحه ٢٤٥ : الجمع الخالى من اللام لا يدل على العموم ، وأن
المفرد المعرف باللام لا يدل على ذلك أيضا ، وإنما يجرى فيه
الصفحه ٢٩٤ :
الالزامية ، فيقال بأنها حجة فى إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان
مفادها. ويستند فى ذلك إلى روايات
الصفحه ٣١٦ : تعتبر شرطا فيه ، لان داعى تحريك العاجز يستحيل أن ينقدح فى
نفس العاقل الملتفت.
وحيث إن الاعتبار الذى
الصفحه ٣٥٨ : فى أول الوقت ، وتجددت له القدرة على القيام قبل خروج الوقت وجبت عليه
الاعادة ، لان الامر الواقعى
الصفحه ٣٨١ :
غير معلوم لهم جميعا
، فلا يشمل التكاليف التى يشك فيها بعض العباد دون بعض.
وقد يجاب على ذلك
الصفحه ٣٨٧ : خير من الاقتحام فى الهلكة (١).
وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود
هلكة فى إقتحام الشبهة ، وهذا يعنى
الصفحه ٣٩٦ :
للبراءة ، لان مرجعه
إلى الشك فى الوجوب بقاء ، ولكن استصحاب بقاء الوجوب مقدم على البراءة.
البرا
الصفحه ٤٢٠ : أن الشك فى قاعدة
اليقين ناقض تكوينى لليقين المفترض فيها لوحدة متعلقيهما ذاتا وزمانا ، وأن الشك
فى
الصفحه ٤٤٧ :
مشكوك الطهارة فهو
مشكوك فى جواز شربه أيضا. ولكن استصحاب جواز الشرب وحده لا يكفى لاثبات طهارة
الما
الصفحه ٤٥٧ : : ( لا ضرر فى
الاسلام ) ، أى لا حكم يؤدى إلى الضرر ، فان هذا ناظر إجمالا إلى الاحكام الثابتة
فى التسريعة
الصفحه ٥٧ :
الطوسيّ ـ الذي
توفِّي في أواسط القرن الخامس ـ يكتب في كتاب « العدّة » قائلاً : « أمّا القياس