الصفحه ٢٧٠ : هى الطرق التى توجب العلم بصدور الدليل من
الشارع ، ولا يمكن حصر هذه الطرق ، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق
الصفحه ٢٠١ :
علم وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية. وقد يقال : إن هذا مرتبط بالبحث
السابق فى قيام الامارة
الصفحه ٢٥٥ :
السابقتين عليها
لنجد فيها نفس الشىء ، فان الظاهر من الكلام فى مرحلة الدلالة التصديقية الثانية ،
أن
الصفحه ٢٧٤ :
الاحتمال الموافق وتضاؤل
احتمال المخالفة أسرع حركة فى التواتر منه فى الاجماع ، وذلك لعدة امور يمكن
الصفحه ٢٣٧ :
فهل يمكن أن نطبق
قرينة الحكمة على مفاد ( أكرم ) فى المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة
الطلبية
الصفحه ٤١٧ :
والمانع ، خلافا
لوضعهما فى الاستصحاب حيث أن متعلقهما واحد ذاتا فيه.
وكما تختلف هذه القواعد فى
الصفحه ٢٥٢ :
مع أن أخذ قيد فى
الخطاب ظاهر عرفا فى أنه دخيل فى الحكم.
ويرد على ذلك : أن دلالة الخطاب على دخل
الصفحه ٣٩٤ : الاول : أن يشك فى أصل وجود القيد
، وهذا يعنى الشك فى فعلية التكليف المجعول فتجرى البراءة.
ومثاله : أن
الصفحه ٤١٩ :
والعادة التى توجب
الغفلة عن احتمال الارتفاع ، أو الاطمئنان بالبقاء فى كثير من الاحيان ، وليس
بدافع
الصفحه ٤٤٠ :
تدرجه فى الوجود وتصرمه
قطعة بعد قطعة له وحدة ويعتبر شيئا واحدا مستمرا على نحو يصدق على القطعة
الصفحه ٤١٦ :
حقيقتها.
منها : قاعدة اليقين ، وهى تشترك مع
الاستصحاب فى افتراض اليقين والشك ، غير أن الشك فى
الصفحه ٢٣١ :
قد جعل على الفقير
العادل ، وأخذت العدالة فى موضوعه وفقا لاخذها فى المدلول التصورى للكلام ، وذلك
الصفحه ٢٣٤ : ء دخيلا وقيدا فى مراده الجدى وحكمه ولا يبينه
باللفظ ، لان ظاهر حال المتكلم أنه فى مقام بيان تمام مراده
الصفحه ٤٢٣ :
ببقاء المتيقن ، وقد
فرض فى الرواية اليقين بالوضوء ، والوضوء ليس له بقاء ليعقل الشك فى بقائه
الصفحه ٤٢٨ :
بحال.
أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة
والمشكوكة ، فيستفاد من ظهور الدليل فى أن الشك