الصفحه ٤١٢ :
يحتمل كون الايمان
قيدا فى الرقبة.
ففى الحالة الاولى تجرى البراءة لان
قيدية الدعاء للمتعلق معناها
الصفحه ٥ : الشيعة ، وعالم فذ من
كبار علماء المسلمين ، ومن نوابغ العلم والادب ، قل من يضاهيه فى الفضيلة والتقوى
الصفحه ٧٢ : الدليل الناقص الذي جعله
الشارع حجّةً : خبر الثقة ، فإنّ خبر الثقة لا يؤدّي إلى العلم ؛ لاحتمال الخطأ
فيه
الصفحه ٤٤٦ : علم المكلف باحدى الحالتين وشك فى طرو الاخرى استصحب الاولى ، وإذا علم
بطرو كلتا الحالتين ولم يعلم
الصفحه ٤٧٨ : ........................................... ٣٢٩
متى يجوز عقلا التعجيز؟........................................... ٣٣١
اخذ العلم بالحكم فى
الصفحه ٢٨٦ : الكتمان ولو فى حالة عدم ترتب العلم على الابداء ، وهذا يكشف عن
وجوب القبول فى هذه الحالة ، لان تحريم
الصفحه ٣٠٠ : الاخر ، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين فى المحتمل البديل.
وقد يدل الدليل الشرعى على أحد أمرين مع
الصفحه ١٨١ :
لان جواز الاسناد
حكم شرعى اخذ فى موضوعه القطع بما يسند إلى المولى.
تلخيص ومقارنة :
اتضح مما
الصفحه ٣٦٦ : أن ننفيه عنه ليس هو الجعل ، بل المجعول ، فالعلم العقلى بالجعل
الشرعى يؤخذ عدمه قيدا فى المجعول ، فلا
الصفحه ٢٩٩ : التعبير العرفى ، وهذا هو المجمل ، ويكون حجة فى إثبات الجامع
على أساس العلم بأن المراد لا يخلو من أحد
الصفحه ٣٧٩ :
مشكوكا وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا. فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم
الموصول حقيقة ، وهذا خلاف
الصفحه ٣٩٣ : ،
كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك فى أنها هل أتى بها أولا.
فالشك الاول هو مجرى البراءة العقلية
الصفحه ٣٣٧ : نصور الثمرة لاستحالة
أخذ العلم بالحكم قيدا لنفسه على وجه آخر غير ما تقدم فى ذلك البحث فنقول : إن هذه
الصفحه ٣٨٩ :
أمرنا فيه بالردإلى
الله وعدم الترسل فى التصرف ، وهو معنى الاحتياط.
ويرد عليه أولا : أن الردإلى
الصفحه ١٠٣ : :
الاولى : ان يكون للفظ فى الدليل معنى
وحيد فى اللغة ولا يصلح للدلالة على معنى آخر فى النظام اللغوى والعرفى