الصفحه ١٣٤ : وضوح أصل جعل الشارع للتكليف أو من عدم العلم بتحقق موضوعه ، ومثال
الاول شكنا فى وجوب صلاة العيد أو فى
الصفحه ٤٠٧ : ءة الشرعية ، والقاعدة العملية الثالثة ، وهى منجزية العلم
الاجمالى ، نستعرض جملة من الحالات التى وقع البحث فى
الصفحه ١٧٧ :
التجرى :
إذا قطع المكلف بوجوب أو تحريم فخالفه وكان
التكليف ثابتا فى الواقع اعتبر عاصيا ، وأماإذا
الصفحه ١٩٨ :
المدلول المطابقى
للعلم ببطلانه مثلا ، سقطت أيضا عن الحجية فى المدلول الالتزامى وهو معنى التبعية
الصفحه ٤١٣ : بالعناوين صح أن يدعى وجود علم إجمالى بوقوع أحد العنوانين المتباينين فى
عالم المفهوم متعلقا للوجوب ، ومجرد أن
الصفحه ٢٨٥ :
وأجيب عن ذلك :
تارة بأن الجهالة ليست مجرد عدم العلم ،
بل تستبطن السفاهة ، وليس فى العمل بخبر
الصفحه ٣٦٥ : يكون الحكم الشرعى ثابتا لانتفاء قيده ، فلا أثر للعلم المذكور ،
إذ لا حكم فى هذه الحالة.
وقد يقال
الصفحه ٤٠١ : العلم والاحتمال معا تجب الموافقة
القطعية ، لان الاحتمال فى كل من الطرفين منجز عقلا ما لم يردإذن فى
الصفحه ٣٧٨ :
بالجعل ، وأن الرفع
إنما هو رفع للمجعول بتقييده بالعلم بالجعل ، وهذا خلاف ظاهر الحديث ، فلا بدإذن
الصفحه ٤٣٨ : أولا؟ فالشك هنا ليس فى
بقاء الجعل ونسخه إذ لا نحتمل النسخ ، وليس فى بقاء المجعول بعد العلم بفعليته إذ
الصفحه ٣٨٣ : الاستصحابى أن الوضوء به صحيح ، وأماإذا كان الاثر المطلوب
إثباته بالاستصحاب يكفى فى تحققه واقعا مجرد عدم العلم
الصفحه ٤٥٥ : العلم الاجمالى من
الخارج بأن المدلولين غير ثابتين معا ، كما فى ( صل الجمعة ) و ( صل الظهر ) حيث
أننا
الصفحه ١٠٤ :
مترابطا ، أو حالية
كالظروف والملابسات التى تحيط بالكلام وتكون ذات دلالة فى الموضوع.
فان لم نجد
الصفحه ٣٧١ : ، والبرهنة عليها. ويمكن تلخيص استدلاله فى وجهين :
أحدهما : أن التكليف إنما يكون محركا
للعبد بوجوده العلمى
الصفحه ٤١١ : ء
مرجعها إلى العلم بوجوب ذات الفعل والشك فى وجوب التقيد.
وهذا أيضا دوران بين الاقل والاكثر
بالنسبة إلى ما