الصفحه ٥٩ : المحقّق الحلّيّ في
نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص ، فكلّ عملية استنباطٍ لا
تستند إلى
الصفحه ١٤٩ : اللفظى لانه حجة ، وأما الدليل غير اللفظى
فهو ليس حجة ما دام لا يؤدى إلى القطع.
٣ ـ إذا عارض الدليل
الصفحه ٧٣ : يتوفّر لدينا الدليل الذي يثبت
الحجية شرعاً أو ينفيها. وعندئذٍ يجب أن نرجع إلى قاعدةٍ عامّةٍ يقرِّرها
الصفحه ٩٤ :
عليها فعل الأمر ،
ولهذا يقال في علم الاصول : إنّ مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية.
وكما أنّ
الصفحه ١٣٠ :
ويجيب عليه فى ضوء
الاصول العملية بوصفها عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط ، وهذه الاصول هى موضع
الصفحه ١١٦ : الاصول أنه ليس من
المستحيل أن يأتى المكلف بفعلين فى وقت واحد أحدهما واجب والاخر حرام ، فيعتبر
مطيعا من
الصفحه ١٢٩ :
النوع الثانى
الاصول العملية
تمهيد :
استعرضنا فى النوع الاول العناصر
الاصولية المشتركة فى
الصفحه ١٤٣ : .
ويوجد فى علم الاصول إتجاه ينكر جريان
الاستصحاب فى الشبهة الحكمية ويخصه بالشبهة الموضوعية ، ولا شك فى أن
الصفحه ١٦٥ :
__________________
(١) اصول الكافى ج ١
كتاب فضل العلم باب الرد الى الكتاب والسنة.
الصفحه ١٦٦ :
أحكام ظاهرية.
الامارات والاصول :
والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين
:
أحدهما : الحكم
الصفحه ٣١٢ :
والقسم الثانى لا يدخل بحثه الصغروى فى
علم الاصول ، لانه بحث فى عنصر غير مشترك ، وإنما يدخل بحثه
الصفحه ٣٩٩ :
العلم بالجامع نسبته بما هو إلى كل من الطرفين على نحو واحد ، ومجرد كون أحد
الطرفين محققا دون الاخر لا
الصفحه ١٢ :
الاولى لاول جزء
منها سنة ١٣٩١ هـ.
١٠ ـ دروس فى علم الاصول ، فى ثلاث
حلقات ، وهذه التى بين يديك
الصفحه ٥٢ :
الرواة إلى الإمام
الصادق وغيره من الأئمة عليهمالسلام ، وتلقَّوا جواباً منهم ، فإنّ تلك الأسئلة
الصفحه ١٠٠ : هذا المدلول السلبيّ يقال في العرف الاصولي : إنّ هذه الجملة أو القضية ذات
مفهوم.
وقد وضع بعض