الصفحه ٢٨١ : بنفسها تخلق ظروفا مناسبة
لامثالها ، لانها تلفت نظار الرواة إلى السؤال ، وتكثر الاسئلة والاجوبة ، والدواعى
الصفحه ٢٨٥ : لعموم التعليل.
وثالثة : بأن المفهوم مفاده أن خبر
العادل لا حاجة إلى التبين بشأنه لانه بين واضح ، وهذا
الصفحه ٢٨٧ : للعلم لغوا ، وإذا وجب قبول الجواب ولو لم يفد
العلم ، ثبتت الحجية.
وقد اتضح الجواب مما سبق إضافة إلى أن
الصفحه ٢٨٨ : السابقة ،
بحمل الذكر على العلم لا على الرسالة الالهية.
وأما السنة : فلا بد لكى يصح الاستدلال
بها فى
الصفحه ٢٨٩ : تطبيقهاإلى المجال الشرعى.
وأما الثانى فليس من المحتمل أن يؤدى
توقفهم إلى طرح تلك الروايات جميعا بدون
الصفحه ٢٩٥ : مردها إلى وعد مولوى.
الصفحه ٣٠٧ : ، وكون روايات طرح المخالف
ناظرة إلى ما هو الشائع من المخالفة.
فان قدمت هذه الروايات الدالة على حجية
الصفحه ٣١٥ : الادانة ، لان حق الطاعة لا يمتد إلى ما هو خارج عن الاختيار.
والمعنى الاخر : أن المولى يستحيل أن
يصدر منه
الصفحه ٣١٩ :
، لان الاول موجود منذ البداية ، والثانى لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجا ، والقيود
بالنسبة إلى
الصفحه ٣٢٠ :
المجعول بمثابة
العلة ، وليست كذلك بالنسبة إلى الجعل ، لان الجعل متحقق قبل وجودها خارجا ، نعم
الجعل
الصفحه ٣٢٣ : مسؤول عن إيجاد
التقيد حينما يكون القيد موجودا.
وإذا ضممنا إلى هذه النتائج ما تقدم من
أنه لا إدانة بدون
الصفحه ٣٢٤ : ، وذلك من قبيل إيجاد واسطة نقل ، فانها مقدمة تكوينية للسفر
بالنسبة إلى من لا يستطيع المشى على قدميه
الصفحه ٣٣٢ :
بالقادر بحكم العقل فلا يجوز التعجيز المذكور لان المكلف يعلم بأنه بهذا سوف يسبب
إلى تفويت ملاك فعلى فى ظرفه
الصفحه ٣٣٧ : القصد فى متعلق الوجوب ، ونحن بحكم الاستحالة
الانفة الذكر نعلم بذلك بدون حاحة للرجوع إلى كلام المولى
الصفحه ٣٤١ : ، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو
عقلى بمعنى أن الخطاب الشرعى لم يتعرض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر