الصفحه ٢٧٩ : بالسؤال من المعصومين ، أو الرجوع إلى رواياتهم
لان مسح المتشرعة بتمام الكف لا يكفى لاثبات الوجوب وحيث إن
الصفحه ٢٩٤ :
الالزامية ، فيقال بأنها حجة فى إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان
مفادها. ويستند فى ذلك إلى روايات
الصفحه ٣٠٠ : الاخر ، فيضم إلى إثبات الجامع فينتج التعين فى المحتمل البديل.
وقد يدل الدليل الشرعى على أحد أمرين مع
الصفحه ٣٠٦ : مجموع تلك الظواهر بعد الموازنة والكسر
والانكسار ، إلى نظر وإمعان ، فيكون لونا من كشف القناع.
ولهذا نرى
الصفحه ٣٠٨ : بصورة مستقلة ، أو بضم استصحاب مفادها الثابت فى صدر الشريعة.
الدليل الثالث : ومرده إلى إنكار الظهور
الصفحه ٣٢٥ : قبل الزوال ، وكل مقدمة يفوت الواجب
بعدم المبادرة إلى الاتيان بها قبل زمان الوجوب ، تسمى بالمقدمة
الصفحه ٣٢٧ : قد يقال بالاستحالة لان الشرط بالنسبة إلى المشروط بمثابة العلة بالنسبة إلى
المعلول ، ولا يعقل أن تكون
الصفحه ٣٢٨ :
بالامكان ، ويرد على
هذا البرهان ، أما بالنسبة إلى الشرط المتأخر للواجب ، فبأن القيود الشرعية
الصفحه ٣٣١ : يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيان به ، وهذا
التسبيب له صورتان :
الاولى : أن يقع بعد فعلية الوجوب ،
كحال
الصفحه ٣٣٤ : : إذا علمت بوجوب الحج عليك فاكتب وصيتك ، ويكون العلم بوجوب
الحج هنا قطعا موضوعيا بالنسبة إلى وجوب الوصية
الصفحه ٣٣٦ : قيود الواجب ، لان القصد المذكور مضاف إلى نفس الامر
، وإذا لا حظنا الامر وجدنا أنه ليس اختياريا للمكلف
الصفحه ٣٥٠ : ، لا
يمكنه أن يتحرك من قبل الوجوب الغيرى ، لان الانقياد إلى المولى إنما يكون بتطبيق
المكلف إرادته
الصفحه ٣٦٦ : مجعول مع وجود هذا العلم العقلى ، وإن كان
الجعل الشرعى ثابتا ، فلا محذور فى هذا التخريج ، ولكنه بحاجة إلى
الصفحه ٣٧٦ : النهى وتحقق الغاية ، وإذا
كان مفادها جعل وصول النهى إلى المكلف غاية ثبت المطلوب ، ولكن لا معين للثانى
الصفحه ٣٨٠ : .
ويرد عليه : أن الحجب لم يسند إلى
المولى سبحانه بما هو شارع وحاكم لينصرف إلى ذلك النحو من الحجب ، بل