ليس بحجة ، ولكن قد
يستثنى من ذلك الاخبار الدالة على المستحبات ، أو على مطلق الاوامر والنواهى غير
الالزامية ، فيقال بأنها حجة فى إثبات الاستحباب أو الكراهة ما لم يعلم ببطلان
مفادها. ويستند فى ذلك إلى روايات فيها الصحيحة وغيرها ، دلت على أن من بلغه عن
النبى ثواب على عمل فعمله كان له مثل ذلك الثواب ، وإن كان النبى لم يقله ، بدعوى
أن هذه الروايات تجعل الحجية لمطلق البلوغ فى موارد المستحبات ، ومن أجل هذا يعبر
عن ذلك بالتسامح فى أدلة السنن.
والتحقيق أن هذه الروايات فيها بدوا عدة
احتمالات :
الاول : أن تكون فى مقام جعل الحجية
لمطلق البلوغ.
الثانى : أن تكون فى مقام إنشاء استحباب
واقعى نفسى على طبق البلوغ ، فيكون بلوغ استحباب الفعل عنوانا ثانويا له يستدعى
ثبوت استحباب واقعى بهذا العنوان.
الثالث : أن تكون إرشادا إلى حكم العقل
بحسن الاحتياط واستحقاق المحتاط للثواب.
الرابع : أن تكون وعدا مولويا لمصلحة فى
نفس الوعد ، ولو كانت هذه المصلحة هى الترغيب فى الاحتياط باعتبار حسنه عقلا.
والاستدلال بالروايات على ما ذكر مبنى
على الاحتمال الاول ، وهو غير متعين ، بل ظاهر لسان الروايات ينفيه لانها تجعل
للعامل الثواب ، ولو مع مخالفة الخبر للواقع. فلو كان وضع نفس الثواب تعبيرا عن
التعبد بثبوت المؤدى وحجية البلوغ ، لما كان هناك معنى للتصريح بأن نفس الثواب
محفوظ حتى مع مخالفة الخبر للواقع. كما أن الاحتمال الثانى لا موجب لاستفادته أيضا
إلا دعوى أن الثواب على عمل فرع