للكلمة محفوظ فى ضمن المقيد والمطلق على السواء ، ويكون مجازا على الوجه الثانى لان الكلمة لم تستعمل فى المطلق مع أنها موضوعة للمطلق ، أى للطبيعة التى لم يلحظ معها قيد بحسب الفرض.
والامر الاخر : إن الكلمة إذا وقعت فى دليل حكم كماإذا أخذت موضوعا للحكم مثلا ولم نعلم أن الحكم هل هو ثابت لمدلول الكلمة على الاطلاق ، أو لحصة مقيدة منه؟ أمكن على الوجه الثانى أن نستدل بالدلالة الوضعية للفظ على الاطلاق ، لانه مأخوذ فى المعنى الموضوع له وقيد له ، فيكون من القيود التى ذكرها المتكلم ، فنطبق عليه قاعدة احترازية القيود ، فيثبت أن المراد الجدى مطلق أيضا.
وأما على الوجه الاول فلا دلالة وضعية للفظ على ذلك ، لان اللفظ موضوع بموجبه للطبيعة المحفوظة فى ضمن المطلق والمقيد ، وكل من الاطلاق والتقييد خارج عن المدلول الوضعى للفظ ، فالمتكلم لم يذكر فى كلامه التقييد ولا الاطلاق ، فلا يمكن بالطريقة السابقة أن نثبت الاطلاق بل لابد من طريقة اخرى.
والصحيح هو الوجه الاول : لان الوجدان العرفى شاهد بأن استعمال الكلمة فى المقيد على طريقة تعدد الدال والمدلول ليس فيه تجوز.
وعلى هذا الاساس نحتاج فى إثبات الاطلاق إلى طريقة أخرى ، إذ مادام الاطلاق غير مأخوذ فى مدلول اللفظ وضعا فهو غير مذكور فى الكلام ، فلا يتاح تطبيق قاعدة احترازية القيود عليه.
والطريقة الاخرى هى ما يسميها المحققون المتأخرون بقرينة الحكمة وجوهرها التمسك بدلالة تصديقية لظهور عرفى سياقى آخر غير ذلك