الصفحه ٣٣ : ء العبارة بالمعنى ، وليس ذلك لعدم إيماننا بأهمّية
تنشئة الطالب الحوزويّ على أساليب التعبير الحديث ، بل
الصفحه ٣٥ : ) قادر على تدريس الحلقات الثلاث جميعاً ، كما أنّ القادر
على تدريس ( المعالم ) قادر على تدريس الحلقة
الصفحه ٧٩ :
علاقة بينهما ،
فمتى تصوّر ذلك البلد انتقل ذهنه إلى تصوّر الملاريا. وإذا درسنا على هذا الأساس
علاقة
الصفحه ٩٤ :
عليها فعل الأمر ،
ولهذا يقال في علم الاصول : إنّ مدلول صيغة الأمر هو النسبة الإرسالية.
وكما أنّ
الصفحه ١٠٢ :
اللغوى العام (١) أخذا بظهور حاله. ولاجل ذلك يطلق على
حجية الظهور اسم « أصالة الظهور » ، لانها تجعل
الصفحه ١٠٩ : مستند إلى
بيان شرعى يدل على إمكان إقامة الظهر فى يوم الجمعة ، وعدم وجوب الخمس فى الميراث.
وهى فى الغالب
الصفحه ١١٠ :
وهى تدل منطوقا على
إناطة وجوب التبين بمجىء الفاسق بالنبأ وتدل مفهوما على نفى وجوب التبين فى حالة
الصفحه ١٢٢ :
الاصولية القائلة :
« إن فعلية الحكم تتوقف على فعلية موضوعه » أى إن وجود الحكم فعلا يتوقف على وجود
الصفحه ١٣٢ : قبح العقاب من المولى على مخالفة المكلف للتكليف الذى لم يصل إليه ، ولاجل
هذا يطلقون على الاصل من وجهة
الصفحه ١٤٠ : شرعى بعملية مركبة من أجزاء كالصلاة ونعلم باشتمال العملية على تسعة
أجزاء معينة ونشك فى اشتمالها على جز
الصفحه ١٤١ : ، بل نحن نعلم بوجوب التسعة على أى حال ونشك فى
وجوب العاشر.
وهكذا يصبح الشك فى وجوب العاشر شكا
الصفحه ١٤٤ :
وقد تكون الحالة السابقة غير قادرة على
الامتداد زمانيا ، بل تنتهى بطبيعتها فى وقت معين ونشك فى
الصفحه ١٧٠ :
الشرعى لا يخرج عن
أحد هذين القسمين من الادلة.
ويمكن القول على العموم : بأن كل واقعة
يعالج الفقيه
الصفحه ١٨٨ :
الظن ، لان هذا
الجعل منه إذن فى ترك التحفظ ، والمنجزية المذكورة معلقة على عدم ثبوت الاذن
المذكور
الصفحه ١٩٩ : الطريقى من منجزية ومعذرية ، لانه يوجد القطع فى نفس المكلف
بالحكم الشرعى ، كما أنه يفى بما يترتب على القطع