الصفحه ١٣٠ :
ويجيب عليه فى ضوء
الاصول العملية بوصفها عناصر مشتركة فى عملية الاستنباط ، وهذه الاصول هى موضع
الصفحه ١٦٧ :
ويطلق على الاصول
العملية فى الحالة الاولى اسم الاصول العملية غير المحرزة ، وعليها فى الحالة
الصفحه ٢١٣ : على تصور
اللفظ :
كما يتوقف الوضع على تصور المعنى كذلك
يتوقف على تصور اللفظ ، إما بنفسه فيسمى الوضع
الصفحه ٢١٦ :
ومنها : صحة الحمل ، فان صح الحمل
الاولى الذاتى للفظ المراد استعلام حاله على معنى ثبت كونه هو
الصفحه ٢٢٢ : ) مدلولها الجدى قصد الاخبار والحكاية عن النسبة التامة
التى تدل عليها هيئتها ، والجملة الاستفهامية ( هل زيد
الصفحه ٢٣٥ :
تحت لحاظه من
المعانى ، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأت بما يدل عليه ، لا أن كل
ما لم
الصفحه ٢٣٧ :
فهل يمكن أن نطبق
قرينة الحكمة على مفاد ( أكرم ) فى المثال وهو الوجوب المفاد على نهج النسبة
الطلبية
الصفحه ٢٤٠ :
حصص المعنى الموضوع
له اللفظ ، وهذا الانس على نحوين.
أحدهما : أن يكون نتيجة لتواجد تلك
الحصة فى
الصفحه ٢٨٩ : على أوسع نطاق ، فاما أن يكونوا قد انعقدت
سيرتهم على العمل بها من أجل تلقى ذلك من الشارع ، أو جريا على
الصفحه ٢٩٩ :
تمهيد :
الدليل الشرعى قد يدل على حكم دلالة
واضحة توجب اليقين أو الاطمئنان بأن هذا الحكم هو
الصفحه ٣٧٦ : عن
التكليف المشكوك ، وهو المطلوب.
وقد يعترض على هذا الاستدلال بأن الورود
تارة يكون بمعنى الصدور
الصفحه ٣٨٧ : خير من الاقتحام فى الهلكة (١).
وتقريب الاستدلال أنها تدل على وجود
هلكة فى إقتحام الشبهة ، وهذا يعنى
الصفحه ٣٨٩ :
أمرنا فيه بالردإلى
الله وعدم الترسل فى التصرف ، وهو معنى الاحتياط.
ويرد عليه أولا : أن الردإلى
الصفحه ٤٤٨ : الاصلين وتعارضهما وتوجد هنا قاعدة تقتضى تقديم الاصل السببى
على الاصل المسببى ، وهى : أنه كلما كان أحد
الصفحه ٤٥٣ :
بين مدلولى الدليلين
على نحو يعلم بأن المدلولين لا يمكن أن يكونا ثابتين فى الواقع معا. ولاجل تحديد