الصفحه ٣٤٤ :
أو العموم ومطلق
الوجود ، فقال : أكرم زيدا بكل أشكال الاكرام ، فان كل شكل منها يعتبر متعلقا
للوجوب
الصفحه ٣٤٧ : الصلاة فى
المثال ، بل بعنوان آخر ، كما فى ( صل ) و ( لا تغصب ). فاذا صلى فى مكان مغصوب كان
ما وقع منه
الصفحه ٣٥١ :
يترشح من شىء آخر
ترشحا ضروريا ، كما هو معنى الملازمة.
وأما ثمرة هذا البحث : فقد يبدو على ضوء
ما
الصفحه ٣٥٥ : المعاملة ، ويراد ببطلان العبادة أنها غير مجزية
، ولابد من إعادتها أو قضائها ، وببطلان المعاملة أنها غير
الصفحه ٣٦٤ :
الجهل ، فيعمم الحكم
إلى سائر حالات الجهل.
والمراد بالقياس أن نحصى الحالات والصفات
التى من
الصفحه ٣٦٦ : دليل شرعى على
تقييد الاحكام الواقعية بالوجه المذكور ، ولا يوجد دليل من هذا القبيل.
وأماإذا كان الدليل
الصفحه ٣٩٥ : شرعى من قبيل الاضحية المسقطة شرعا للامر بالعقيقة ، وعليه فقد يشك فى وقوع
المسقط الشرعى ، إما على نحو
الصفحه ٣٩٦ : أدلتها. أما ما كان مفاده السعة ونفى الضيق والتأمين
من ناحية العقاب فواضح ، لان الحكم الاستحبابى المشكوك
الصفحه ٤٠٦ : محصل ما يقال من أن العلم الاجمالى إذا كان
أحد طرفيه مجرى لاصل مثبت للتكليف ، وكان الطرف الاخر مجرى لاصل
الصفحه ٤١٤ :
٣ ـ الاستصحاب
تعريف الاستصحاب :
عرف الاستصحاب بأنه الحكم ببقاء ما كان ،
وهو قاعدة من قواعد
الصفحه ٤١٨ : بمجردها للظن بالبقاء ، ممنوعة. وإنما قد تفيد
لخصوصية فى الحالة السابقة من حيث كونها مقتضية للبقا
الصفحه ٤٣٥ : :
ما ذهب إليه الشيخ الانصارى والمحقق النائينى ( رحمهما الله ) من جريان الاستصحاب
فى موارد الشك فى
الصفحه ٤٣٦ : دليل الاستصحاب ، لشمول إطلاقه لموارد الشك فى المقتضى ، فلا بد
للقائلين بعدم الشمول من إبراز نكتة فى
الصفحه ٤٤٣ : أبيه ولا ندرى هل أسلم على عهده أولا؟ فهنا الجزء الاول من موضوع إرث الحفيد
محرز وجدانا ، والجزء الثانى
الصفحه ٤٥٢ : الدليل العقلى غير قطعى
فهو ليس حجة فى نفسه لكى يعارض ما هو حجة من الادلة الاخرى.
وإذا تعارض دليلان