الصفحه ٢٢٣ : ، فلا بد من افتراض فرق بين نحوين من النسبة : أحدهما : يكون
مدلولا للجملة التامة ، والاخر : مدلول للجملة
الصفحه ٢٣٠ : التصورى
عند سماع الكلام المذكور هى صورة حكم يرتبط بذلك القيد على نحو من أنحاء الارتباط ،
ونستكشف من دخول
الصفحه ٢٣٤ :
الجدى والحكم الثابت ، وهذا هو الاطلاق المطلوب.
وهكذا تلاحظ أن كلا من قرينة الحكمة
التى تثبت الاطلاق
الصفحه ٢٣٥ :
تحت لحاظه من
المعانى ، بحيث لا يكون هناك معنى لحظه المتكلم ولم يأت بما يدل عليه ، لا أن كل
ما لم
الصفحه ٢٤٢ : التخيير.
وانقسامه إلى ( العينى ) و ( الكفائى ) ،
فالاول هو طلب الشىء من المكلف بعينه ، والثانى طلبه من
الصفحه ٢٥٦ :
فيزول بقيام القرينة المذكورة ويتحول من المعنى الحقيقى إلى المعنى الذى تدل عليه
القرينة ، وأما القرينة
الصفحه ٢٧٠ : هى الطرق التى توجب العلم بصدور الدليل من
الشارع ، ولا يمكن حصر هذه الطرق ، ولكن يمكن إبراز ثلاث طرق
الصفحه ٢٧٣ : من أمثال هذه الاخبار ، ترهيبا وترغيبا.
فان خصوصية المضمون بقطع النظر عن مذهب المخبر شاهد قوى على
الصفحه ٢٨٢ : سكوت الشارع عنها ، لابد
من افتراض القطع بهذين الركنين ، ولا يكفى الاطمئنان ، وإلا كان من الاستدلال على
الصفحه ٢٨٤ : المفهوم.
ولكن مجردإمكان هذه الفرضية لا يكفى
لتصحيح الاستدلال ما لم يثبت كونها هى المستظهرة عرفا من الاية
الصفحه ٢٩٤ :
ليس بحجة ، ولكن قد
يستثنى من ذلك الاخبار الدالة على المستحبات ، أو على مطلق الاوامر والنواهى غير
الصفحه ٣٢٠ : عليها من قبيل
ترتب المعلول على علته.
وعلى هذا الاساس نعرف أن الحكم المشروط
ممكن ، ونعنى بالحكم المشروط
الصفحه ٣٢٢ : .
أحكام القيود
المتنوعة :
لا شك فى أن الواجبات تشتمل على نوعين
من القيود :
أحدهما : قيود يلزم على
الصفحه ٣٢٦ :
ومثال ذلك : الوقوف
بعرفات الواجب على من يملك الزاد والراحلة ، فان الواجب منوط بظهر اليوم التاسع من
الصفحه ٣٣٤ : الشرعية مشتركة بين العالم وغيره على مبنى من يقول : بأن التقابل بين
التقييد والاطلاق الثبوتيين تقابل السلب