الصفحه ١٣٣ :
بأن أحدهما أوسع من الاخر.
فالقاعدة الاولية إذن هى أصالة الاحتياط.
٢ ـ القاعدة العملية الثانوية
الصفحه ١٣٤ : أيضا
الشك مهما كان سببه. ولاجل هذا نتمسك بالبراءة إذا شككنا فى التكليف ، سواء نشأ
شكنا فى ذلك من عدم
الصفحه ١٣٩ :
انحلال العلم
الاجمالى :
إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما
نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط
الصفحه ١٤٣ : الاستصحاب فى
الشبهة الموضوعية هو المتيقن من دليله لان صحيحة زرارة التى ورد فيها اعطاء الامام
للاستصحاب تتضمن
الصفحه ١٥٨ :
بالعناصر المشتركة فى عملية الاستنباط. ونقصد بالاشتراك صلاحية العنصر للدخول فى
استنباط حكم أى مورد من
الصفحه ١٥٩ :
على أنحائه وهو أجنبى عن الادلة الاربعة أيضا.
ولهذا ذكر جملة من الاصوليين : أن علم
الاصول ليس له
الصفحه ١٦٥ : ، (١)
، وخلاصتها أن الواقعة لا تخلو من حكم.
الحكم الواقعى والحكم
الظاهرى :
ينقسم الحكم الشرعى إلى واقعى وظاهرى
الصفحه ١٦٩ : .
وعلى هذا الاساس سوف نصنف بحوث علم
الاصول إلى نوعين :
أحدهما : البحث فى الادلة من القسم
الاول ، أى
الصفحه ١٧٢ : حقيقة القطع ، لان القطع هو عين الانكشاف والارادة ، لا
أنه شىء من صفاته الانكشاف ، ولا شك أيضا فى أن
الصفحه ١٨٥ : حكمها يوجد فيها دليل من القسم الثانى أى أصل عملى يحدد لغير العالم
الوظيفة العملية ، فان توفر للفقيه
الصفحه ١٨٨ :
الظن ، لان هذا
الجعل منه إذن فى ترك التحفظ ، والمنجزية المذكورة معلقة على عدم ثبوت الاذن
المذكور
الصفحه ١٩٣ : : الدليل الشرعى ، ونعنى به كل ما
يصدر من الشارع مما له دلالة على الحكم ، ككلام الله سبحانه أو كلام المعصوم
الصفحه ١٩٥ : الامارة من منجزية أو معذرية.
مقدار ما يثبت
بالادلة المحرزة :
الدليل المحرز له مدلول مطابقى ومدلول
الصفحه ٢٠١ :
علم وإنما يجعلها منجزة ومعذرة من الوجهة العملية. وقد يقال : إن هذا مرتبط بالبحث
السابق فى قيام الامارة
الصفحه ٢١٢ : لان الوضع بمثابة الحكم على المعنى
واللفظ ، وكل حاكم لابد له من استحضار موضوع حكمه عند جعل ذلك الحكم