الصفحه ٣٨٢ : ، إذ من الذى لا يعلم عادة بوجود جبن حرام ، وبوجود
لحم حرام ، وبوجود شراب نجس؟ وإنما الشك فى أن هذا
الصفحه ٣٩٤ : للماء لما حدث وجوب آخر للغسل
، لان وجوب الغسل بالنسبة إلى أفراد الماء بدلى ، فلا يجب الغسل بكل فرد من
الصفحه ٣٩٧ : بالجامع مع شكوك بعدد أطراف العلم ، وكل شك يمثل
احتمالا من احتمالات انطباق الجامع ، ومورد كل واحد من هذه
الصفحه ٤٠٤ :
ممتنعة على المكلف حتى مع الاذن والترخيص لقصور فى قدرته ، فلا محذور فى إجراء
البراءة فى كل من الطرفين
الصفحه ٤٠٨ :
حالة تردد أجزاء
الواجب بين الاقل والاكثر :
والحالة الرئيسية من حالات التردد هى ما
إذا وجب مركب
الصفحه ٤١٥ :
المرجعية أمر محفوظ على كل المسالك والاتجاهات ، لانها عنوان ينتزع من الامارية والاصلية
معا ، ويبقى المجال
الصفحه ٤١٦ :
حقيقتها.
منها : قاعدة اليقين ، وهى تشترك مع
الاستصحاب فى افتراض اليقين والشك ، غير أن الشك فى
الصفحه ٤٢٦ : للاستصحاب فهو قطع موضوعى وتقوم
مقامه الامارة.
وهناك من أنكر ركنية اليقين بالحدوث واستظهر
أنه مأخوذ فى لسان
الصفحه ٤٣٢ : . والحكم ببقاء المتيقن هنا لا يعنى بقاءه حقيقة وإلا لزال الشك مع أن
الاستصحاب حكم الشك ، بل يعنى بقاءه من
الصفحه ٤٤٢ : يكون بكامله مجرى للاستصحاب إثباتا أو نفيا ، وقد يكون مركبا من جزءين
أو أكثر ، ويكون أحد الجزءين ثابتا
الصفحه ٤٤٥ :
إحداها : أن يكون كل من زمان ارتفاع
الجزء الاول [ كفر الاب ] وزمان حدوث الجزء الثانى [ موت الجد
الصفحه ٤٤٦ : متضادتان كل منهما
بمفردها موضوع لحكم شرعى ، كالطهارة من الحدث والحدث ، أو الطهارة من الخبث والخبث
، فاذا
الصفحه ٤٤٧ : فلا يحرز به
الموضوع كذلك ، وكل استصحابين من هذا القبيل يطلق على الموضوعى منهما اسم ( الاصل
السببى
الصفحه ٤٥٨ : : الاعداد العرفى النوعى
بمعنى أن المتكلم العرفى استقر بناؤه عموما كلما تكلم بكلامين من هذا القبيل أن
يجعل من
الصفحه ٤٦٢ : تساقط المتعارضين متبعة فى كل
حالات التعارض بين الادلة ، ولكن قد يستثنى من ذلك حالة [ من حالات ] التعارض