الصفحه ٨٩ : إذا صدرت من المتكلّم في حالة الهزل ،
لا في حالة الجدِّ ، وإذا لم يكن يستهدف منها إلاّمجرّد إيجاد
الصفحه ٩٠ : وانتباهٍ وجدّيّة ، فهذه الحالة هي مصدر الدلالة التصديقية ، ولهذا نجد أنّ
اللفظ إذا صدر من المتكلّم في حالة
الصفحه ٩٦ : » ، وأمّا إذا كان يريد من ولده أن
يُكرِم جاره مهما كان دينه فيقول : « أكرم الجار » ، ويطلق كلمة « الجار
الصفحه ١٠٧ : لابد
من إثبات صدوره من المعصوم وذلك بأحد الطرق التالية :
( الاول ) التواتر وذلك بأن ينقله عدد
كبير من
الصفحه ١٠٨ : فى جملة من الاحيان.
وحكم الاجماع والشهرة من ناحية أصولية
أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعى بسبب
الصفحه ١١٣ : معرفة أنواع عديدة من العلاقة ، فهو يدرك مثلا علاقة التضاد بين السواد
والبياض وهى تعنى استحالة اجتماعهما
الصفحه ١١٦ :
العلاقات القائمة بين نفس الاحكام
علاقة التضاد بين
الوجوب والحرمة :
من المعترف به فى علم
الصفحه ١١٧ : العملية التى يؤديها إذا لو حظت من ناحية وجودها فهى
شىء واحد ، وإذا لوحظت من ناحية أوصافها فهى توصف بوصفين
الصفحه ١١٨ : ذهنية. إذ من الواضح ان المولى لا يريد
الصورة ، وإنما تتعلق الاحكام بالصور بما هى معبرة عن الواقع الخارجى
الصفحه ١٢٣ : وجود
الموضوع ، بينما يكون سببا لايجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه.
وعلى هذا الاساس نعرف أن من المستحيل
الصفحه ١٤٢ :
السابقة ترتيب آثار الحالة السابقة من الناحية العملية ، فاذا كانت الحالة السابقة
هى الطهارة نتصرف فعلا كما
الصفحه ١٤٩ : ببطلانه ، ونحن هنا على ضوء الدليل العقلى القطعى
نعلم بأن الدليل اللفظى لم يرد المعصوم (ع) منه معناه الظاهر
الصفحه ١٥٧ : لاستنباط الحكم الشرعى ».
وتوضيح ذلك : إن الفقيه فى استنباطه
مثلا للحكم بوجوب رد التحية من قوله تعالى
الصفحه ١٦٧ :
الفعل المذكور مباح فى حق من يشك فى وجوبه ، فقد اجتمع حكمان تكليفيان على واقعة
واحدة ، أحدهما واقعى وهو
الصفحه ١٧٨ :
بالضبط ، أو العلم بنجاسة أحد الاناءين بدون تعين.
ونحن إذا حللنا العلم الاجمالى نجد أنه
مزدوج من العلم