الصفحه ٤٢٢ : قوله : ( فانه على يقين من وضوئه ) كونه على يقين فعلى
بالوضوء ، وهذا إنما ينسجم مع حمل اليقين على اليقين
الصفحه ٤٢٤ :
يقين من وضوئه ) فلا يقتضى ذلك اختصاص القول المذكور بباب الوضوء ، لان قيد ( من
وضوئه ) ليس قيدا لليقين
الصفحه ٤٢٧ :
لا يمكن للمكلف إذا
فرغ من صلاته هذه أن يتمسك لصحتها بقاعدة الفراغ لانها إنما تجرى فى صلاة لم يثبت
الصفحه ٤٤١ :
هذا بالقسم الاول من
استصحاب الكلى.
الحالة الثانية : أن يعلم بدخول أحد
شخصين إلى المسجد قبل ساعة
الصفحه ٤٥٤ : من الضدين مثلا مقيدا بترك الضد الاخر ، فان بالامكان صدور جعلين لهذين
الامرين معا ، كما أن بالامكان أن
الصفحه ٤٦٣ : كان مخالفا للكتاب من القسم الثانى فهو ساقط عن
الحجية فى نفسه حتى إذا لم يعارضه خبر آخر ، لما تقدم فى
الصفحه ٤٦٩ : ، ولكن مع هذا تقدم الامارة على الاصل ، وهذا
التقديم من نتائج قيام الامارة مقام القطع الموضوعى ، حيث أن
الصفحه ٣ : فى العصور
الاخيرة أبطالا من فحول العلماء عمقوا أبحاث هذا العلم وأحكموا قواعده ووضعوا
اصوله على اسس
الصفحه ١٤ : التى أشرق نورها من رباع إيران ، حيث قام بمبادلة الرسائل والبرقيات
بينه وبين قائد الثورة الراحل الامام
الصفحه ٥٠ : البحث والتصنيف ، وأخذ يتّسع ويثرى تدريجاً من خلال نموِّ الفكر
الاصوليِّ من ناحية ، وتبعاً لتوسّع البحث
الصفحه ٦٢ :
متعلّقٍ بذواتهم ، أو بأشياء اخرى تدخل في حياتهم ، من قبيل الأحكام والخطابات
التي تنظِّم علاقة الزوجية
الصفحه ٦٣ : معيّنٍ تجاه زوجها ، ويسمّى هذا النوع من الأحكام بالأحكام الوضعية.
والارتباط بين
الأحكام الوضعية
الصفحه ٧٣ : العكس » ، وهذا هو معنى ما يقال في علم الاصول من :
أنّ « الأصل في الظن هو عدم الحجّية ، إلاّما خرج بدليلٍ
الصفحه ٧٥ : اللفظيّ ترتبط بالنظام اللغويّ العامّ للدلالة نجد من الراجح أن نمهِّد
للبحث في دلالات الأدلّة اللفظية
الصفحه ٧٨ :
أنّ المؤسِّس
وأيَّ شخصٍ آخر يعجز أن يجعل من حمرة الحبر الذي يكتب به سبباً لحرارة الماء ، ولو
كرَّر