الصفحه ٢٩٣ : بعمل المشهور من قدماء العلماء. فان عمل المشهور به يعتبر
أمارة على صحة النقل ، فقد يدخل فى نطاق الكلام
الصفحه ٢٩٩ : ، من
دون فرق بين أن يكون هذا الوضوح واليقين بالدلالة قائما على أساس كونها دلالة
عقلية إنية من قبيل
الصفحه ٣٢٩ :
زمان الوجوب والواجب
لكل من الوجوب أى الحكم المجعول والواجب
زمان ، والزمانان متطابقان عادة
الصفحه ٣٣٩ :
متساويان فى الاهمية ، فلا بد إذن من أخذ القيد المذكور.
ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين
مستحيل إذا كان
الصفحه ٣٤٠ :
فلا يلزم من اجتماع
الامرين أن يكون المطلوب من المكلف ما لا يطاق ، وهو الجمع بين الضدين ، ولهذا لو
الصفحه ٣٤٢ :
عديدة ، وله خصائص
متفق عليها ، منها :
( أن المكلف يعد ممتثلا بإتيان أحد
الشيئين أو الاشيا
الصفحه ٣٤٩ : لوجوب ذيها ، بمعنى أنه هل
يترشح عليها فى نفس المولى إرادة من إرادته للواجب الاصيل ، ووجوب من إيجابه لذلك
الصفحه ٣٥٩ :
امكان النسخ وتصويره
من الظواهر المألوفة فى الحياة
الاعتيادية أن يشرع المشرع حكما مؤمنا بصحة
الصفحه ٣٦٠ :
حدها ووقتها الموقت
لها من أول الامر ، وهذا هو النسخ بالمعنى المجازى.
ولكن هناك مرحلة للحكم بعد
الصفحه ٣٧٨ :
من افتراض أن الرفع يتعلق بالمجعول ، وكذلك العلم فكأنه قال : الحكم المجعول مرفوع
حتى يعلم به. وعلى هذا
الصفحه ٣٨٤ : الحلقة
السابقة ، والفقيه حينما يلحظ الشبهات الحكمية ككل ، يوجد لديه علم إجمالى بوجود
عدد كبير من التكاليف
الصفحه ٣٨٨ : للتكليف المشكوك بايجاب الاحتياط ونحو ذلك ، وهذا معناه أن التنجز واستحقاق
العقاب من تبعات وجوب الاحتياط
الصفحه ٤٠١ :
الترخيص الظاهرى ، وعليه فلا محذور ثبوتا فى جعل البراءة فى كل من الطرفين بوصفها
حكما ظاهريا.
وأما بلحاظ
الصفحه ٤٠٣ : .
الثالث : أن يكون كل من الطرفين مشمولا
فى نفسه ، وبقطع النظر عن التعارض الناشىء من العلم الاجمالى لدليل
الصفحه ٤١٩ :
والعادة التى توجب
الغفلة عن احتمال الارتفاع ، أو الاطمئنان بالبقاء فى كثير من الاحيان ، وليس
بدافع