الصفحه ١٣٨ : المثال
السابق لان كلا منهما داخل فى نطاق أصالة الاحتياط.
ويطلق فى علم الاصول على الاتيان
بالطرفين معا
الصفحه ١٣٩ :
تقول : « إما هذا نجس أو ذاك » بل هذا نجس جزما وذاك لا تدرى بنجاسته.
ويعبر عن ذلك فى العرف الاصولى
الصفحه ١٤٠ : بتعبير آخر؟
ومن هذا القبيل مسألة دوران الامر بين الاقل والاكثر كما يسميها الاصوليون ، وهى
أن يتعلق وجوب
الصفحه ١٤١ :
البراءة ، وهو ما يطلق عليه الاصوليون اسم « الاستصحاب ».
ومعنى الاستصحاب حكم الشارع على المكلف
الصفحه ١٤٥ :
تعارض الادلة
عرفنا فيما سبق أن الادلة على قسمين : وهما
الادلة المحرزة والاصول العملية ، ومن هنا
الصفحه ١٥٠ : أنا نأخذ بالاستصحاب ونقدمه على
أصل البراءة ، وهذا متفق عليه بين الاصوليين ، والرأى السائد بينهم لتبرير
الصفحه ١٧١ : ذلك سنبدأ فيما يلى بحجية القطع
، ثم نتكلم عن القسم الاول من الادلة ، ثم عن القسم الثانى ( الاصول
الصفحه ١٧٢ : الاولى والثانية بديهيتان ولم
يقع بحث فيهما ، ولا تفيان بمفرد هما بغرض الاصولى وهو تنجيز التكليف الشرعى
الصفحه ١٧٩ :
ترخيص فى كل من طرفى العلم الاجمالى؟ ، فهذا ما يقع البحث عنه فى الاصول العملية.
القطع الطريقى والموضوعى
الصفحه ١٨٣ :
الادلة
١
ـ الادلة المحرزة.
٢
ـ الاصول العملية ( أو الادلة العملية ).
الصفحه ١٨٦ : مسلك حق
الطاعة :
وأعم الاصول العملية بناء على مسلك حق
الطاعة هو ( أصالة إشتغال الذمة ) ، وهذا أصل
الصفحه ١٨٨ : على العكس تماما والبداية مختلفة ،
فان أعم الاصول العملية حينئذ هو قاعدة ( قبح العقاب بلا بيان ) وتسمى
الصفحه ٢٢٣ : . وقد عرفت سابقا أن ما يدخل فى البحث الاصولى إنما هو القسم الثانى ، ولهذا
فسوف يكون البحث عن الدلالات
الصفحه ٢٢٩ : الزجرية والامساكية.
وقد وقع الخلاف بين جملة من الاصوليين
فى أن مفاد النهى هل هو طلب الترك الذى هو مجرد
الصفحه ٢٣٦ : المصطلح
الاصولى تارة تكون معانى إسمية كمدلول عالم فى ( أكرم العالم ) ، واخرى معانى
حرفية ، كمدلول صيغة