الصفحه ٦٥ :
بحوث عِلم الاصول
الصفحه ٦٧ : القواعد التي تحدّد الموقف العمليّ تجاه
الحكم الشرعيّ المجهول؟ وهذه القواعد تسمّى بالاصول العملية ، ومثالها
الصفحه ٦٩ : أصبحت حجّية
القطع أعمّ العناصر الاصولية المشتركة وأوسعها نطاقاً.
وليست حجّية القطع
عنصراً مشتركاً في
الصفحه ٧٦ : سبباً لتصور المعنى ، مع أنّ اللفظ والمعنى شيئان مختلفان كلّ
الاختلاف؟ ويذكر في علم الاصول عادةً اتّجاهان
الصفحه ٩٥ : النهي :
صيغة النهي نحو « لا
تذهبْ » ، والمقرَّر بين الاصوليّين هو القول بأنّ صيغة النهي تدلّ على
الصفحه ١٠١ : يسمّى بظهور التطابق بين مقام الإثبات
ومقام الثبوت ، ومن المقرّر في علم الاصول أنّ ظهور حال المتكلِّم في
الصفحه ١٠٦ : ولكنه انفصل عنه فى هذا المثال.
وفى هذا الضوء نفهم معنى القاعدة الاصولية
القائلة : إن ظهور القرينة مقدم
الصفحه ١٠٨ : فى جملة من الاحيان.
وحكم الاجماع والشهرة من ناحية أصولية
أنه متى حصل العلم بالدليل الشرعى بسبب
الصفحه ١١٥ : العلاقات.
ومن أجل ذلك كان من وظيفة علم الاصول أن
يدرس تلك العلاقات فى عالم الاحكام بوصفها قضايا عقلية
الصفحه ١١٩ : يستلزم فسادها بل يتفق مع الحكم بصحة العقد فى نفس الوقت ، خلافا
لعدد من الاصوليين القائلين بأن النهى عن
الصفحه ١٢١ : لهذا المكلف أو ذاك.
موضوع الحكم :
وموضوع الحكم مصطلح أصولى نريد به مجموع
الاشياء التى تتوقف عليها
الصفحه ١٢٣ : يكون داعيا إلى إيجاد موضوعه ، ولاجل ذلك وضعت فى علم الاصول القاعدة
القائلة : « إن كل حكم يستحيل أن يكون
الصفحه ١٢٥ : ، والمكلف
بالجهاد مسؤول عن التسلح لكى يجاهد.
والنقطة التى درسها الاصوليون هى نوع
هذه المسؤولية ، فقد قدموا
الصفحه ١٢٦ : جماعة من الاصوليين
إيمانا منهم بقيام علاقة تلازم بين وجوب الشىء ووجوب مقدمته فكلما حكم الشارع
بوجوب فعل
الصفحه ١٣٢ : .
ويخالف فى ذلك كثير من الاصوليين إيمانا
منهم بأن الاصل فى المكلف ان لا يكون مسؤولا عن التكاليف المشكوكة