الصفحه ١٢٨ :
كله ولا مجال
للتفكيك.
وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا
وجب الوضوء بوجوب استقلالى ، ووجب
الصفحه ١٣٩ :
انحلال العلم
الاجمالى :
إذا وجدت كأسين من ماء قد يكون كلاهما
نجسا وقد يكون أحدهما نجسا فقط
الصفحه ١٤٨ : الفقرة والفقرتين السابقتين بقواعد الجمع العرفى.
٥ ـ اذا لم يوجد فى النصين المتعارضين
كلام صريح قطعى
الصفحه ١٧٢ : الشخصى للقاطع إذا انكشف له بالقطع
، فالعطشان إذا قطع بوجود الماء خلفه تحرك نحو تلك الجهة طلبا للما
الصفحه ٢٢٨ :
فى حالة معينة ، وهى
ما إذا ورد عقيب التحريم أو فى حالة يحتمل فيها ذلك.
والصحيح أن صيغة الامر على
الصفحه ٢٥٧ : الحكم لحصة من ذلك المدلول ، كماإذا قيل ( اغسل
ثوبك إذا أصابه البول ) ، فان الغسل لغة قد يطلق على استعمال
الصفحه ٢٨٩ : سجيتهم ، وإما أن
يكونوا قد توقفوا عن العمل بها.
والاول هو المطلوب إذا تثبت بذلك السيرة
الممتدة فى
الصفحه ٣١٢ :
والقسم الثانى لا يدخل بحثه الصغروى فى
علم الاصول ، لانه بحث فى عنصر غير مشترك ، وإنما يدخل بحثه
الصفحه ٣٢٣ : عن إيجاده من قبل ذلك
الوجوب ، لانه ما لم يوجد القيد لا وجود للوجوب ، كما تقدم. وكلما كان القيد قيدا
الصفحه ٣٢٥ : توفير
المقدمات للصلاة ، وإذا ترك المقدمة قبل الزوال فلن يحدث وجوب عند الزوال ليبتلى
بمخالفته ، لانه سوف
الصفحه ٤٠٠ : من قبل
الشارع.
وهذا الكلام ليس بشىء ، لانه يرتبط
بتشخيص نوعية حكم العقل بحرمة المخالفة القطعية
الصفحه ٤٠٤ : ، لان ذلك لن يؤدى إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة
القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا
الصفحه ٤٠٨ :
حالة تردد أجزاء
الواجب بين الاقل والاكثر :
والحالة الرئيسية من حالات التردد هى ما
إذا وجب مركب
الصفحه ٤٣٢ : فى بقائه ، والنهى
ارشاد إلى هذا الحكم فكأنه قال : لا ينقض اليقين بالشك ، لانى أحكم بأن المتيقن
باق
الصفحه ٤٥٤ :
إمكان الاجتماع تارة بين نفس الجعلين ، واخرى بين المجعولين ، وثالثة بين
الامتثالين.
وإذا اتضحت هاتان