الصفحه ٢١٥ : : التبادر من اللفظ أى انسباق
المعنى إلى الذهن منه لان المعنى المجازى لا يتبادر من اللفظإلا بضم القرينة
الصفحه ٢٤٠ : على طريقة تعدد الدال والمدلول.
أما النحو الاول فلا يؤثر على إطلاق
اللفظ شيئا لانه انس ذهنى بالحصة
الصفحه ٢٥٢ : ولو بفردين من الوجوب وبجعلين ، لما كانت هناك فائدة فى
ذكر المولى لقيد العدالة ، لانه لو لم يذكره وجا
الصفحه ٢٥٣ :
الاول لاثبات المفهوم للوصف لو تم يجرى فى كلتا الحالتين ، وأما الوجه الثانى
فيختص بالحالة الاولى ، لان
الصفحه ٣١٦ : ء ،
ولكن إذا لوحظ الجعل والاعتبار بما هو ناشىء من داعى البعث والتحريك ، فمن الواضح
أن القدرة على مورده
الصفحه ٣٣٩ :
متساويان فى الاهمية ، فلا بد إذن من أخذ القيد المذكور.
ومن هنا يعرف أن ثبوت أمرين بالضدين
مستحيل إذا كان
الصفحه ٣٤٢ : ء ) ، ( ويعد عاصياإذا ترك البدائل كلها ، غير أنها معصية واحدة ،
ولها عقاب واحد ) ، ( وإذا أتى بالشيئين معا فقد
الصفحه ٣٤٣ : يكونا متباينين ، ولا يمكن أن يكونا من الاقل والاكثر ، لان الزائد حينئذ
مما يجوز تركه بدون بديل ، ولا
الصفحه ٤٠١ : عالم الوقوع فقد يقال : إن
إطلاق دليل البراءة شامل لكل من طرفى العلم الاجمالى لانه مشكوك ، ومما لا يعلم
الصفحه ٤٠٢ :
ولكن الصحيح مع هذا عدم جواز التمسك
بالاطلاق المذكور وذلك.
أولا : لان الترخيص فى المخالفة القطعية
الصفحه ٤٢٤ :
الحكم والموضوع المركوزة عليه ، يقتضى حمل اليقين والشك على طبيعى اليقين والشك ،
لان التعليل بكبرى
الصفحه ٤٤٣ :
وصف الاقتران والاجتماع بينهما فلا جدوى للاستصحاب المذكور ، لان الاقتران والاجتماع
لازم عقلى وأثر
الصفحه ٤٥٢ : على معارضه على أى حال ، لانه يقتضى القطع بخطأ
المعارض ، وكل دليل يقطع بخطئه يسقط عن الحجية ، وإن كان
الصفحه ٨٧ :
ونحن إذا دقّقنا
في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل « من » و « إلى » نجد أنّها جميعاً تدلّ على
الصفحه ١٢٣ :
فعليا إلا إذا وجد
مكلف غير مريض ولا مسافر وهل عليه الهلال.
وهكذا نجد أن وجود الحكم يتوقف على