الصفحه ١١٤ : التضاد بين
السواد والبياض ، يستطيع أن يثبت عدم السواد فى جسم إذا عرف أنه أبيض نظرا إلى
استحالة اجتماع
الصفحه ١١٨ : عقد البيع يعتبر البيع صحيحا ونافذا إذا ترتب عليه
نقل ملكية السلعة من البائع إلى المشترى ، ونقل ملكية
الصفحه ١٨٦ :
المحرزة تختلف فيما
بينها ، لان بعضها أدلة قطعية تؤدى إلى القطع بالحكم الشرعى ، وبعضها أدلة ظنية
الصفحه ٢٤٧ : انتفاء الحكم فى المنطوق إذا
اختلت بعض القيود المأخوذة فى المدلول المطابقى ، فقولك : ( صلاة الجمعة واجبة
الصفحه ٢٩٢ : بلحاظ المروى.
أما باللحاظ الاول فصفوة القول فى ذلك :
أن مدرك الحجية إذا كان مفهوم آية النبأ ، فهو
الصفحه ٣١٩ : التى يريدإناطة الحكم بها ، ويجعل
الحكم منوطا بها فيقول مثلا : إذا استطاع الانسان وكان صحيح البدن مخلى
الصفحه ٣٣٨ : بامتثال واجب آخر مضاد لا يقل
عن الاول أهمية ، فاذا وجب إنقاذ غريق يعذر المكلف فى ترك إنقاذه إذا كان عاجزا
الصفحه ٧٢ :
الثانية فالدليل ناقص ؛ لأنّه ليس قطعيّاً ، والدليل الناقص إذا حكم الشارع
بحجّيته وأمر بالاستناد إليه في
الصفحه ٧٦ : ؛ لأنّ دلالة اللفظ على المعنى وعلاقته
به إذا كانت ذاتيةً وغير نابعةٍ من أيِّ سببٍ خارجيٍّ ، وكان اللفظ
الصفحه ٨٤ : : أنّ معنى
الحرف لا يظهر إذا فُصِل الحرف عن الكلام ، وليس ذلك إلاّ لأنّ مدلوله هو الربط
بين معنيين
الصفحه ١٠٠ : مصداقاً لهذه
القاعدة العامة ؛ لأنّها تدلّ على تحديد الحكم بالشرط.
ومن مصاديق
القاعدة أيضاً : أداة الغاية
الصفحه ١٢٢ : عن الحكم ، لان
العلم بالشىء فرع الشىء المعلوم ولهذا يمتنع ان يكون العلم بالحكم موضوعا لنفسه
بأن يقول
الصفحه ١٦٤ : الاعتبارات إذا جردت عن الملاك والارادة.
وكذلك أيضا لا يمكن أن يجتمع فى فعل
واحد فردان من نوع واحد ، فمن
الصفحه ١٩٥ : أن الدليل المحرزإذا كان قطعيا فلا شك فى ثبوت مدلولاته
الالتزامية به لانها تكون قطعية أيضا ، فتثبت
الصفحه ١٩٦ :
الالتزامى فى حالة
من هذا القبيل ، وقد يستشكل فى ثبوت هذه الحجية بدليل حجية الظهور ، لان دليل حجية