الصفحه ١٢١ : الوجوب ، لان فعلية هذا الوجوب
تتوقف على وجود مكلف مستطيع.
ومثال آخر : حكمت الشريعة بوجوب الصوم
على كل
الصفحه ١٩٩ : ءالله تعالى.
وفاء الدليل بدور
القطع الموضوعى :
الدليل المحرز إذا كان قطعيا فهو يفى
بما يقتضيه القطع
الصفحه ٢١٧ : مصداقا بالاعتبار والعناية ، ففى هذه الحالة لا يوجد تجوز فى
الكلمة لانها استعملت فيما وضعت له ، وإنما
الصفحه ٢١٨ : إشكال ، لان التعهدإذا كان بمعنى ( الالتزام بعدم الاتيان
باللفظإلا إذا قصد تفهيم المعنى الذى يضع له اللفظ
الصفحه ٣٣٧ :
الموقف تجاه
قصدإمتثال الامر عن الموقف تجاه أى خصوصية اخرى بشك فى دخلها فى الواجب ، وذلك أنا
إذا
الصفحه ٣٩٣ : ،
كما إذا علم بأن صلاة الظهر واجبة وشك فى أنها هل أتى بها أولا.
فالشك الاول هو مجرى البراءة العقلية
الصفحه ١٤٦ : يختلف عن الحكم الذى يكشف عنه الكلام
الاخر ، لان التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدى الى وقوع
الصفحه ١٥٠ :
ومن ناحية اخرى نلاحظ أن الحالة تندرج
ضمن نطاق أصل البراءة لانها شبهة بدوية فى التكليف غير مقترنة
الصفحه ١٧٩ :
للحرمة.
والقطع إنما ينجز التكليف إذا كان قطعا
طريقيا بالنسبة إليه ، لان منجزيته إنما هى من أجل كاشفيته
الصفحه ٤٤٨ : ومترتبا على عدم جريان الاصل السببى سواء كان موافقا له أو مخالفا ، لان
الاصل السببى إذا جرى ألغى موضوع
الصفحه ١٧٣ : ،
أو القطع بتكليف أى آمر؟. ومن الواضح أن الجواب هو الاول لان غير المولى إذا أمر
لا يكون تكليفه منجزا
الصفحه ٢٣٣ :
للكلمة محفوظ فى ضمن
المقيد والمطلق على السواء ، ويكون مجازا على الوجه الثانى لان الكلمة لم تستعمل
الصفحه ٢٧١ : ءل احتمال المخالفة للواقع ، لان احتمال الخطأ أو تعمد الكذب فى كل مخبر بصورة
مستقلة إذا كان موجودا بدرجة ما
الصفحه ٢٨٥ : العادل سفاهة ، لان سيرة العقلاء عليه.
وأخرى بأن المفهوم أخص من عموم التعليل ،
لانه يقتضى حجية خبر
الصفحه ٣٣٣ :
اخذ العلم بالحكم فى موضوع الحكم
استحالة اختصاص
الحكم بالعالم به :
إذا جعل الحكم على نحو