كله ولا مجال للتفكيك.
وعلى هذا الضوء نعرف الفرق بين ما إذا وجب الوضوء بوجوب استقلالى ، ووجب الدعاء بوجوب استقلالى آخر فتعذر الوضوء ، وبين ما إذا وجب الوضوء فتعذر جزء منه كغسل الوجه مثلا ، ففى الحالة الاولى لا يؤدى تعذر الوضوء إلا إلى سقوط الوجوب الذى كان متعلقا به ، وأما وجوب الدعاء فيبقى ثابتا ، لانه وجوب مستقل غير مرتبط بوجوب الوضوء ، وفى الحالة الثانية حين يتعذر غسل الوجه ويسقط وجوبه الضمنى يؤدى ذلك إلى سقوط وجوب الوضوء ، وارتفاع سائر الوجوبات الضمنية.
قد تقول : نحن نرى أن الانسان يكلف بالصلاة ، فاذا أصبح أخرس وعجز عن القراءة فيها ، كلف بالصلاة بدون قراءة ، فهل هذا إلا تفكيك بين الوجوبات الضمنية ، ونقض لعلاقة التلازم بينها؟
والجواب أن وجوب الصلاة بدون قراءة على الاخرس ليس تجزئة لوجوب الصلاة الكاملة ، وإنما هو وجوب آخر وخطاب جديد تعلق منذ البدء بالصلاة الصامتة ، فوجوب الصلاة الكاملة والخطاب بها قد سقط كله نتيجة لتعذر القراءة وخلفه وجوب آخر وخطاب جديد.
![دروس في علم الأصول [ ج ١ ] دروس في علم الأصول](/_next/image?url=https%3A%2F%2Flib.rafed.net%2FBooks%2F625_dros-fi-osol-01%2Fimages%2Fcover.jpg&w=640&q=75)
