الصفحه ٣١٧ :
العقلية ).
ولا فرق فى استحالة التكليف بغير
المقدور ، بين أن يكون التكليف مطلقا من قبيل أن يقول
الصفحه ٣٤٦ : : بأن هذا الوجوب مرده إلى
وجوبات مشروطة للحصص ، فالصلاة فى الحمام إذن باعتبارها حصة من الطبيعى متعلق
الصفحه ٤١٠ :
أن جزئيتها هل تختص بالصحيح أو تشمل المريض أيضا ، فانه تجرى البراءة حينئذ عن
وجوب السورة بالنسبة إلى
الصفحه ٤٣٩ : الحكم المعلق أو
بالاستصحاب التعليقى.
ولكن ذهب المحقق النائينى رحمهالله إلى عدم جريان الاستصحاب ، إذ
الصفحه ٤٥٣ :
مركز هذا التنافى نقدم مقدمتين :
الاولى : يجب أن نستذكر فيها ما تقدم من
أن الحكم ينحل إلى جعل ومجعول
الصفحه ١٠٩ :
ويصليان الظهر مثلا
فى يوم الجمعة ازدادت قوة الاثبات. وهكذا تكبر قوة الاثبات حتى تصل إلى درجة كبيرة
الصفحه ٣٤٣ : الامر نسبته إلى سائر الحصص على نحو واحد ، والوجوب
لا يسرى من الجامع إلى الحصة بمجرد تطبيق المكلف ، لان
الصفحه ٣٨٢ : ، إذ من الذى لا يعلم عادة بوجود جبن حرام ، وبوجود
لحم حرام ، وبوجود شراب نجس؟ وإنما الشك فى أن هذا
الصفحه ٤٠٤ : ، لان ذلك لن يؤدى إلى تمكين المكلف من إيقاع المخالفة
القطعية ليكون منافيا للتكليف المعلوم بالاجمال عقلا
الصفحه ٤٤٥ :
استصحابه إلى حين وجود الجزء الاخر ، وهذا ما يعبر عنه بأن الاستصحاب فى كل من
مجهول التاريخ ومعلوم التاريخ
الصفحه ٢٠٠ : يفى
لاقامتها مقام القطع الموضوعى.
إثبات الدليل لجواز
الاسناد :
من المقرر فقهيا أن إسناد حكم إلى
الصفحه ٣١٣ : منه.
والمراد بالثانى ما يحتاج إلى إثبات
قضية شرعية كذلك.
ومثال الاول : القضية القائلة : بأن كل
ما
الصفحه ٣٧٩ :
مشكوكا وإنما المشكوك كونه خمرا مثلا. فلا يكون عدم العلم مسندا إلى مدلول اسم
الموصول حقيقة ، وهذا خلاف
الصفحه ٤١١ :
خاصة ، لان المتذكر
مأمور بالعشرة لا بالتسعة ، ولا يعقل توجيه الامر إلى الناسى لا يلتفت إلى كونه
الصفحه ١٩٣ : المحرزة كما تقدم. وهى إما أدلة قطعية ، بمعنى أنها
تؤدى إلى القطع بالحكم فتكون حجة على أساس حجية القطع