الصفحه ٨٧ :
ونحن إذا دقّقنا
في الجملة الناقصة وفي الحروف من قبيل « من » و « إلى » نجد أنّها جميعاً تدلّ على
الصفحه ٩١ :
وهناك من يذهب من
العلماء ـ كصاحب الكفاية رحمهالله (١) ـ إلى أنّ النسبة التي تدلّ عليها « بعتُ
الصفحه ١١٤ :
المفتاح ، ويدرك أن هذه نابعة من تلك ، يرى أن حركة المفتاح متأخرة عن حركة اليد
بوصفها نابعة منها ، ويرمز
الصفحه ١٤٦ : يختلف عن الحكم الذى يكشف عنه الكلام
الاخر ، لان التعارض بين كلامين صريحين من هذا القبيل يؤدى الى وقوع
الصفحه ١٧٠ : من القسم الاول أو إلى
دليل من القسم الثانى ، وهذا العنصر هو حجية القطع ، ونريد بالقطع انكشاف قضية
الصفحه ٣٢٩ : إلى يوم عرفة الذى هو زمان الواجب.
وقد ذهب جماعة من الاصوليين إلى أن هذا
معقول ، وسموا كل
الصفحه ٣٤٢ :
عنواناإنتزاعيا كعنوان ( أحدهما ) ، وقيل : إن مرجعه إلى وجوبين مشروطين بمعنى :
أن كلا من العدلين واجب وجوبا مشروطا
الصفحه ٣٤٩ :
الواجب؟.
فهناك من ذهب إلى أن إرادة شىء وإيجابه
يستلزمان إرادة مقدماته وإيجابها ، وتسمى الارادة المترشحة
الصفحه ٤٠٣ : كل
من الطرفين مؤديا إلى
الصفحه ٤٢٧ : ، فبامكان
المكلف حينئذ أن يرجع عند التفاته بعد الفراغ من الصلاة إلى قاعدة الفراغ ، فيحكم
بصحة الصلاة.
فان
الصفحه ٥٠ : الفقهيِّ من ناحيةٍ اخرى ؛ لأنّ اتّساع
نطاق التطبيق الفقهيّ كان يلفت أنظار الممارِسين إلى مشاكل جديدة
الصفحه ٧٣ : قطعيّاً أوْ لا ينقسم إلى قسمين :
الأوّل : الدليل
الشرعي ، ونعني به كلّ ما يصدر من الشارع ممّا له دلالة
الصفحه ١١٣ :
٢ ـ الدليل
العقلى
دراسة العلاقات
العقلية :
حينما يدرس العقل العلاقات بين الاشياء
يتوصل إلى
الصفحه ١٢٣ : وجود
الموضوع ، بينما يكون سببا لايجاد المتعلق وداعيا للمكلف نحوه.
وعلى هذا الاساس نعرف أن من المستحيل
الصفحه ١٨٦ : به ذمة
المكلف. ومرد ذلك إلى ما تقدم من أن حق الطاعة للمولى يشمل كل ما ينكشف من
التكاليف ولو انكشافا