الصفحه ٣٤١ : ، إلا أن هذا التخيير ليس شرعيا ، بل هو
عقلى بمعنى أن الخطاب الشرعى لم يتعرض إلى هذا التخيير ، ولم يذكر
الصفحه ٤١٢ : الرقبة مؤمنة
ليس تحت الامر ، وقد لا يكون تحت الاختيار أصلا ، فلا يعود الشك فى هذه القيدية
إلى الشك فى
الصفحه ٤٦٦ :
الاستصحاب لسانه لسان إبقاء اليقين والمنع عن انتقاضه ، فيكون ناظرا إلى إلغاء
موضوع البراءة وحاكما على دليلها
الصفحه ٤٧٠ : ............................................ ٦١
تقسيم الحكم إلى تكليفيٍّ ووضعي........................................ ٦٢
أقسام الحكم التكليفي
الصفحه ٤٧١ : حقيقةً ................................................. ٨٣
تصنيف اللغة إلى معانٍ اسميّةٍ وحرفيّة
الصفحه ١٧٤ :
القطع بصدور التكليف
منه ، وهنا نتساءل من جديد ما معنى المولى؟ والجواب أن المولى هو من له حق الطاعة
الصفحه ٣٨٥ : دليلها مجعولة فى حق من لم يتم عنده البيان على التكليف الواقعى ، فروايات
الاحتياط لا ترفع موضوعها ، ولكنها
الصفحه ٢٦١ :
كون الحافز شرعيا
فيثبت الرجحان ، ويساعد على هذا الاحراز تكرار صدور العمل من المعصوم ، أو مواظبته
الصفحه ٤٢١ : ء قبل الجملة الشرطية مباشرة. وتندفع الملاحظة الثانية بأن
التكرار الملفق من التصريح والتقدير ليس على خلاف
الصفحه ٤٢٨ :
بحال.
أما الركن الثالث وهو وحدة القضية المتيقنة
والمشكوكة ، فيستفاد من ظهور الدليل فى أن الشك
الصفحه ٧٠ : فأيّ جدوى في دراسة حجّية الخبر والظهور العرفي؟!
فالفقيه والاصوليّ
يستهدفان معاً من بحوثهما تحصيل
الصفحه ٩٢ :
الأساس يدرس علم الاصول من اللغة القسم الأوّل من الأدوات اللغوية التي تعتبر
عناصر مشتركةً في عملية
الصفحه ١٢٧ : مستقلة عن سائر الاجزاء ، فوجوب الجزء ليس حكما مستقلا ، بل
هو جزء من الوجوب المتعلق بالعملية المركبة
الصفحه ١٧١ :
عملية الاستنباط ،
قد يواجه الفقيه حالات التعارض بينها ، سواء كان التعارض بين دليل من القسم الاول
الصفحه ٢٣٨ : تارة : بأنه من قبيل تقابل البصر وعدمه ، فالتقييد بمثابة البصر والاطلاق
بمثابة عدمه ، وقيل اخرى : إنه من