الصفحه ٣٩٨ : الوجوبين المعلوم تحقق الجامع
بينهما؟ أو الوجوب بمقدارإضافته إلى الجامع بين الظهر والجمعة لاإلى الظهر
الصفحه ٢٦٥ : يصدق عليه ، كما يظهر من بعض الاصوليين ، وذلك لان كونه كذلك بنفسه يوجب
احتمال تميزه احتمال تميزه عنهم فى
الصفحه ٢٩٥ : ، لان العقل إنما يحكم باستحقاق العامل للثواب لا
لشخص ذلك الثواب ، فلا بد من الالتزام بأن هذه الخصوصية
الصفحه ٣٣٧ : القصد فى متعلق الوجوب ، ونحن بحكم الاستحالة
الانفة الذكر نعلم بذلك بدون حاحة للرجوع إلى كلام المولى
الصفحه ٣٤٥ : ، وهذا التنافى إنما يتحقق إذا كان المتعلق واحدا ،
فوجوب الصلاة ينافى حرمتها ، ولا ينافى حرمة النظر إلى
الصفحه ٤٠٢ : الاصل المقتضى للترخيص فى
المخالفة القطعية.
وبذلك نصل إلى نفس النتائج المشار إليها
سابقا على تقدير
الصفحه ٤٣٧ : النقض وإن كان
يتوقف على وحدة متعلق اليقين والشك ، ولكن يكفى فى هذه الوحدة تجريد اليقين والشك
من خصوصية
الصفحه ٤٦٥ : من الخبرين حتى يلقى
الامام ، فيكون مفاده جعل الحجية التخييرية ، مع أن بالامكان أن يراد بالسعة هنا
عدم
الصفحه ١٦٦ :
أحكام ظاهرية.
الامارات والاصول :
والاحكام الظاهرية تصنف عادة إلى قسمين
:
أحدهما : الحكم
الصفحه ٣١٢ : قطعيا
فلا موجب للبحث عن حجيته للفراغ عن حجيته بعد الفراغ عن حجية القطع ، وإنما نحتاج
إلى البحث عن حجيته
الصفحه ٣٣١ : يتسبب إلى تعجيز نفسه عن الاتيان به ، وهذا
التسبيب له صورتان :
الاولى : أن يقع بعد فعلية الوجوب ،
كحال
الصفحه ٦٠ :
الثاني ، وما دمنا
قد ميّزنا بين معنيَيِ الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداهتها ، ونتبيَّن
الصفحه ٢٤٣ : بنفس لفظ العشرة ، فحاله حال انقسام العشرة
إلى متساويين ، فكما أنه صفة واقعية ، وليس داخلا فى مدلول
الصفحه ٣١٩ :
، لان الاول موجود منذ البداية ، والثانى لا يوجد إلا بعد تحقق القيود خارجا ، والقيود
بالنسبة إلى
الصفحه ٣٣٢ :
بالقادر بحكم العقل فلا يجوز التعجيز المذكور لان المكلف يعلم بأنه بهذا سوف يسبب
إلى تفويت ملاك فعلى فى ظرفه